____________________
تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا) الآية (1).
وصحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشئ؟
قال: نعم، أو قال جائز له (2). ونحوها غيرها.
وأما خبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) في الآية الشريفة (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال (عليه السلام): هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (3). فمحمول بقرينة موثق محمد بن مسلم الذي استدل الإمام (عليه السلام) فيه بهذه الآية على جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوب، بل يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد منه أزيد من ذلك من جهة أن ظاهر الآية هو الوجوب، وقد نسخ ذلك بآية المواريث، فلا ينافي الجواز بل الاستحباب.
والأصحاب حملوا الخبر تارة: على التقية، وأخرى: على إرادة الكافرين من الوالدين وغير الوارث من الأقارب، وثالثة: على إرادة أنها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
وأما خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال (عليه السلام): لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين (4)، فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة، فيطرح أو يحمل على التقية، أو
وصحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشئ؟
قال: نعم، أو قال جائز له (2). ونحوها غيرها.
وأما خبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) في الآية الشريفة (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال (عليه السلام): هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (3). فمحمول بقرينة موثق محمد بن مسلم الذي استدل الإمام (عليه السلام) فيه بهذه الآية على جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوب، بل يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد منه أزيد من ذلك من جهة أن ظاهر الآية هو الوجوب، وقد نسخ ذلك بآية المواريث، فلا ينافي الجواز بل الاستحباب.
والأصحاب حملوا الخبر تارة: على التقية، وأخرى: على إرادة الكافرين من الوالدين وغير الوارث من الأقارب، وثالثة: على إرادة أنها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
وأما خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال (عليه السلام): لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين (4)، فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة، فيطرح أو يحمل على التقية، أو