____________________
المزبور عدم صحتها.
وربما يستدل له: بأن الوصاية نوع ولاية لا يصلح الصبي لتصديها والتلبس بها.
وفيه: إنا لا نعبر عنها بالولاية حتى يأتي هذا المحذور، ومجرد أن له أن يتصرف كالوكيل لا تكون ولاية التي هي اعتبار عقلائي خاص منشأ لآثار، فالحق أنه لا دليل على المنع عنه مطلقا سوى الاجماع.
2 - المشهور أنه تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى بالغ، وأنه لا يتصرف الصغير قبل البلوغ، فإذا بلغ صار شريكا، وللبالغ الاستقلال في التصرف ما دام صغيرا. والأصل في هذه الأحكام خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا فقال (عليه السلام): يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، وإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت (1).
وصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام):
نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (2). ونحوهما غيرهما.
وفي خبر زياد بن أبي الحلال (3) ما يظهر منه عدم جواز الوصية إلى الصبي قبل
وربما يستدل له: بأن الوصاية نوع ولاية لا يصلح الصبي لتصديها والتلبس بها.
وفيه: إنا لا نعبر عنها بالولاية حتى يأتي هذا المحذور، ومجرد أن له أن يتصرف كالوكيل لا تكون ولاية التي هي اعتبار عقلائي خاص منشأ لآثار، فالحق أنه لا دليل على المنع عنه مطلقا سوى الاجماع.
2 - المشهور أنه تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى بالغ، وأنه لا يتصرف الصغير قبل البلوغ، فإذا بلغ صار شريكا، وللبالغ الاستقلال في التصرف ما دام صغيرا. والأصل في هذه الأحكام خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا فقال (عليه السلام): يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، وإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت (1).
وصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام):
نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (2). ونحوهما غيرهما.
وفي خبر زياد بن أبي الحلال (3) ما يظهر منه عدم جواز الوصية إلى الصبي قبل