____________________
وتشهد به نصوص كثيرة، كموثق بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا (1).
وصحيح ابن مسكان عنه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (2).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): للرجل ن؟ يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض (3).
وخبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض (4). ونحوها غيرها.
ثم إنه لا اشكال فيما لو رجع قولا أو فعلا مع قصد الرجوع به، وكذا لا اشكال فيما إذا كان الفعل موجبا لعدم امكان بقاء الوصية كما لو باع ما أوصى به أو وهبه أو ما شاكل مما يوجب خروج المال عن ملكه، فينتفي بذلك موضوع الوصية.
إنما الاشكال فيما لو تصرف في الموصى به تصرفا أخرجه عن مسماه، من دون أن يقصد به الرجوع، كما لو أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه، فعن غير واحد: تحقق الرجوع به نظرا إلى أن الموصى به هو المسمى باسم خاص، فمع التغيير ينعدم موضوع الوصية، وهو مقتض لبطلانها، وإلى أن الوصية على ما يفهم منها تقتضي عدم التصرف المنافي وبقاء العين على حالها كما يقال ذلك في النذر المعلق، كما لو نذر
لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا (1).
وصحيح ابن مسكان عنه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (2).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): للرجل ن؟ يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض (3).
وخبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض (4). ونحوها غيرها.
ثم إنه لا اشكال فيما لو رجع قولا أو فعلا مع قصد الرجوع به، وكذا لا اشكال فيما إذا كان الفعل موجبا لعدم امكان بقاء الوصية كما لو باع ما أوصى به أو وهبه أو ما شاكل مما يوجب خروج المال عن ملكه، فينتفي بذلك موضوع الوصية.
إنما الاشكال فيما لو تصرف في الموصى به تصرفا أخرجه عن مسماه، من دون أن يقصد به الرجوع، كما لو أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه، فعن غير واحد: تحقق الرجوع به نظرا إلى أن الموصى به هو المسمى باسم خاص، فمع التغيير ينعدم موضوع الوصية، وهو مقتض لبطلانها، وإلى أن الوصية على ما يفهم منها تقتضي عدم التصرف المنافي وبقاء العين على حالها كما يقال ذلك في النذر المعلق، كما لو نذر