____________________
الوصية للموجود، ويتوجه عليه: أنه لا وجه للانصراف سوى الغلبة وهي غير صالحة لأن تكون منشئا للانصراف المقيد للاطلاق.
فإذا لا دليل على ذلك سوى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو المعدوم حين موت الموصي والوصية التمليكية، وأما الوصية العهدية التي ليس في الوصية انشاء تمليك فيها - كما لو أوصى الميت في اعطاء شئ أو وقفه أو نحو ذلك لمن يتولده من زيد - فلا أجد مانعا عن صحتها كما صرح به في الجواهر، واطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصى له منزل - بقرينة ما في كلماتهم من التعليل - على التمليكية.
ولا يعتبر في الموصى له أن لا يكون وارثا، فيجوز الوصية للوارث كما تجوز للأجنبي اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد به - مضافا إلى اطلاق أدلة الوصية من الكتاب والسنة -: الآية الكريمة (كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتيقن) (1) والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر ونحوه، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع.
وجملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوصية للوارث لا بأس بها (2).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال (عليه السلام):
فإذا لا دليل على ذلك سوى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو المعدوم حين موت الموصي والوصية التمليكية، وأما الوصية العهدية التي ليس في الوصية انشاء تمليك فيها - كما لو أوصى الميت في اعطاء شئ أو وقفه أو نحو ذلك لمن يتولده من زيد - فلا أجد مانعا عن صحتها كما صرح به في الجواهر، واطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصى له منزل - بقرينة ما في كلماتهم من التعليل - على التمليكية.
ولا يعتبر في الموصى له أن لا يكون وارثا، فيجوز الوصية للوارث كما تجوز للأجنبي اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد به - مضافا إلى اطلاق أدلة الوصية من الكتاب والسنة -: الآية الكريمة (كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتيقن) (1) والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر ونحوه، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع.
وجملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوصية للوارث لا بأس بها (2).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال (عليه السلام):