____________________
أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له (1).
وهل تعود الوصية بعود العقل، جزم المصنف ره بالعدم، وتردد في الدروس، وعدم العود أظهر لعدم المقتضي للعود.
ولو كان المجنون يعتوره أدوارا، قال في محكي الدروس: الأقرب الصحة وتحمل على أوقات الإفاقة قال: والفرق بينه وبين ما إذا طرأ الجنون انصراف الوصية في ابتدائها إلى أوقات الإفاقة، وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم، وهو حسن.
(و) الثاني من الشرائط: (الاسلام) والظاهر أنه لا خلاف في اعتباره (في الوصي) إذا كان الموصي مسلما، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ولو كان رحما، بل ربما يدعى عليه الاجماع، ولا دليل لهم على ذلك سوى دلالة آيتين على ذلك إحداهما:
قوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا) (2) ثانيتهما: قوله عز وجل (لا يتخذ المؤمنين الكافر أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ) (3).
لكن يتوجه على الاستدلال بالأولى: إن ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة، مع أنه قد ورد في خبر الهروي أن المراد من الآية نفي سبيل الحجة (4)، مع أن السبيل ظاهره السلطنة والوصي لا سلطنة له على الموصي.
ويتوجه على الاستدلال بالثانية: أنه لا يأخذه الموصي وليا وإنما يجعله وصيا بعد موته، فالانصاف أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع إن لم نعتبر العدالة في الوصي،
وهل تعود الوصية بعود العقل، جزم المصنف ره بالعدم، وتردد في الدروس، وعدم العود أظهر لعدم المقتضي للعود.
ولو كان المجنون يعتوره أدوارا، قال في محكي الدروس: الأقرب الصحة وتحمل على أوقات الإفاقة قال: والفرق بينه وبين ما إذا طرأ الجنون انصراف الوصية في ابتدائها إلى أوقات الإفاقة، وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم، وهو حسن.
(و) الثاني من الشرائط: (الاسلام) والظاهر أنه لا خلاف في اعتباره (في الوصي) إذا كان الموصي مسلما، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ولو كان رحما، بل ربما يدعى عليه الاجماع، ولا دليل لهم على ذلك سوى دلالة آيتين على ذلك إحداهما:
قوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا) (2) ثانيتهما: قوله عز وجل (لا يتخذ المؤمنين الكافر أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ) (3).
لكن يتوجه على الاستدلال بالأولى: إن ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة، مع أنه قد ورد في خبر الهروي أن المراد من الآية نفي سبيل الحجة (4)، مع أن السبيل ظاهره السلطنة والوصي لا سلطنة له على الموصي.
ويتوجه على الاستدلال بالثانية: أنه لا يأخذه الموصي وليا وإنما يجعله وصيا بعد موته، فالانصاف أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع إن لم نعتبر العدالة في الوصي،