____________________
الثلث، وبالولاية على الأطفال والمجانين، مع أنها من الوصية.
وعليه فالمتعين ما في التذكرة من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي.
ثم إن الوصية إما تمليكية أو عهدية. وبعبارة أخرى: قد تكون تمليك عين أو منفعة، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير، وقد تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه.
والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة، قال الله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1).
والنصوص المتواترة، يأتي إلى جملة منها الإشارة، مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في فضلها والإمرة بها كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله، فينبغي للمسلم أن يوصي (2).
وخبر الكتاني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الوصية قال (عليه السلام): هي حق على كل مسلم (3).
وخبر سليمان بن جعفر عنه (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله (4).
وعليه فالمتعين ما في التذكرة من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي.
ثم إن الوصية إما تمليكية أو عهدية. وبعبارة أخرى: قد تكون تمليك عين أو منفعة، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير، وقد تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه.
والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة، قال الله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1).
والنصوص المتواترة، يأتي إلى جملة منها الإشارة، مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في فضلها والإمرة بها كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله، فينبغي للمسلم أن يوصي (2).
وخبر الكتاني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الوصية قال (عليه السلام): هي حق على كل مسلم (3).
وخبر سليمان بن جعفر عنه (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله (4).