____________________
والنفوذ، فيها: أولا: النقص بما إذا أوصى بما يزيد على الثالث فلم يقبل الورثة، فإنه لا اشكال في صحة الوصية بالنسبة إلى الثلث، فيستكشف من ذلك شمول دليل الوصية للوصية بالبعض.
وثانيا: بالحل بأن الوصية بشيئين وصية بكل منهما لا أن الوصية توزع عليهما، فلكل منهما نصف الوصية، فإن الوصية من قبيل الوجود، فكما أنه لو أوجد شيئين في الخارج أو الذهن يصح أن يقال إنه أوجد كلا منهما كذلك في الوجودات الاعتبارية، فكل من الشيئين تعلق به الوصية فتشملها اطلاقات أدلة الصحة.
وأما على القول بأن القبول جزء للعقد فبعد انحلال العقد إلى عقدين يكون قبول أحدهما مطابقا لايجابه، ولم يدل دليل على اعتبار المطابقة بين القبول ومجموع ما أنشأ بايجاب واحد، ولذلك بنينا على صحة البيع مع تبعض الصفقة، ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين ما لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع، وبين لا ما في نفس المنشأ، فما لم يشترط في الانشاء جاز فيه التبعض وإن كان غرضه الاجتماع.
الرابعة: (وإنما تصح) الوصية (في السائغ) ولا تصح في المعصية كمساعدة الظالم في ظلمه، بلا خلاف أجده فيه، وتشهد به الآية الكريمة (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (1).
وفي خبر محمد بن سوقة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه). الآية فقال (عليه السلام): نسختها التي بعدها (فمن
وثانيا: بالحل بأن الوصية بشيئين وصية بكل منهما لا أن الوصية توزع عليهما، فلكل منهما نصف الوصية، فإن الوصية من قبيل الوجود، فكما أنه لو أوجد شيئين في الخارج أو الذهن يصح أن يقال إنه أوجد كلا منهما كذلك في الوجودات الاعتبارية، فكل من الشيئين تعلق به الوصية فتشملها اطلاقات أدلة الصحة.
وأما على القول بأن القبول جزء للعقد فبعد انحلال العقد إلى عقدين يكون قبول أحدهما مطابقا لايجابه، ولم يدل دليل على اعتبار المطابقة بين القبول ومجموع ما أنشأ بايجاب واحد، ولذلك بنينا على صحة البيع مع تبعض الصفقة، ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين ما لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع، وبين لا ما في نفس المنشأ، فما لم يشترط في الانشاء جاز فيه التبعض وإن كان غرضه الاجتماع.
الرابعة: (وإنما تصح) الوصية (في السائغ) ولا تصح في المعصية كمساعدة الظالم في ظلمه، بلا خلاف أجده فيه، وتشهد به الآية الكريمة (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (1).
وفي خبر محمد بن سوقة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه). الآية فقال (عليه السلام): نسختها التي بعدها (فمن