____________________
نصوص الباب ما ينافي ذلك، فإنها تدل على أن له يخرجه من الدار متى شاء، ومن المعلوم أن الاخراج إنما يكون بعد الاسكان.
ودعوى أن السكنى بهذا النحو باطلة للغرر والمتيقن من الدليل صحتها فهي غير مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد كي يحكم بلزومها، مندفعة بأن دليل الصحة يقيد دليل نفي الغرر، فهو عقد صحيح مشمول لدليل وجوب الوفاء.
ثم لو مات المالك والحال هذه هل تبطل السكنى بالمرة لأنها بعد تحقق المسمى من العقود الجائزة وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين، أم لا تبطل غاية الأمر لورثة المالك اخراجه كما كان لنفسه؟ وجها و: أظهرهما الثاني لما مر من عدم الدليل على هذه الكلية، أي بطلان العقد الجائز بالموت.
الثالثة: (ولو باع المسكن لم تبطل السكنى) إن وقت بأمد أو عمر على المشهور لصحيح الحسين بن نعيم المتقدم، وهو كما يدل على عدم بطلان السكنى يدل على صحة البيع، ومعه لا يصغى إلى ما عن المختلف والتذكرة والقواعد من الاستشكال في الصحة، وعن التحرير: القطع بعدمها، نظرا إلى أن المقصود من البيع هو المنفعة، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول، لكونه اجتهادا في مقابل النص، مع أنه في نفسه غير تام، فإنه يمكن أن يشتري العين مسلوبة المنفعة في مدة لغرض له فيها، والمانع عن صحة البيع الجهل بالمبيع، ولا يعتبر العلم بالمنفعة قطعا ولذا يصح بيع ما لا يعلم منفعته.
الرابعة: (وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته باسكانهم كالولد والزوجة والخادم) لاقتضاء اطلاق السكنى بأقسامها الثلاثة حيث تتعلق بالمسكن ذلك، وما عن النهاية والقاضي وابن حمزة من الاقتصار على ذكر الولد والأهل، يكون مرادهم منه التمثيل كما فهمه المتأخرون.
ودعوى أن السكنى بهذا النحو باطلة للغرر والمتيقن من الدليل صحتها فهي غير مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد كي يحكم بلزومها، مندفعة بأن دليل الصحة يقيد دليل نفي الغرر، فهو عقد صحيح مشمول لدليل وجوب الوفاء.
ثم لو مات المالك والحال هذه هل تبطل السكنى بالمرة لأنها بعد تحقق المسمى من العقود الجائزة وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين، أم لا تبطل غاية الأمر لورثة المالك اخراجه كما كان لنفسه؟ وجها و: أظهرهما الثاني لما مر من عدم الدليل على هذه الكلية، أي بطلان العقد الجائز بالموت.
الثالثة: (ولو باع المسكن لم تبطل السكنى) إن وقت بأمد أو عمر على المشهور لصحيح الحسين بن نعيم المتقدم، وهو كما يدل على عدم بطلان السكنى يدل على صحة البيع، ومعه لا يصغى إلى ما عن المختلف والتذكرة والقواعد من الاستشكال في الصحة، وعن التحرير: القطع بعدمها، نظرا إلى أن المقصود من البيع هو المنفعة، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول، لكونه اجتهادا في مقابل النص، مع أنه في نفسه غير تام، فإنه يمكن أن يشتري العين مسلوبة المنفعة في مدة لغرض له فيها، والمانع عن صحة البيع الجهل بالمبيع، ولا يعتبر العلم بالمنفعة قطعا ولذا يصح بيع ما لا يعلم منفعته.
الرابعة: (وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته باسكانهم كالولد والزوجة والخادم) لاقتضاء اطلاق السكنى بأقسامها الثلاثة حيث تتعلق بالمسكن ذلك، وما عن النهاية والقاضي وابن حمزة من الاقتصار على ذكر الولد والأهل، يكون مرادهم منه التمثيل كما فهمه المتأخرون.