____________________
درا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فإن احتاج يبيعها، قال: نعم، قلت: فينقض بيع الدار السكنى؟ قال (عليه السلام): لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة.
الحديث (1). ونحوها غيرها.
فما عن الشيخ في العمرى من أنها لا ترجع إلى المالك، ضعيف لا مستند له سوى ما عن الدروس من رواية جابر، ولعله أراد بها ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها (2). وهو مضافا إلى ضعف سنده محجوج بما مر.
الثالثة: إن من يسكن غيره داره تارة: يعين للسكنى مدة معينة كعشر سنين مثلا ويسمى بالرقبى، وأخرى: يجعلها له مدة عمر المالك أو الساكن ويسمى بالعمرى، وثالثة: يجعلها له من غير تعيين مدة وهي السكنى، ثم إنه في العمرى كما يجوز تعليق العمر على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أو مدة معينة، ويدل على مشروعية جميع تلكم النصوص، ولا يهم البحث في أن النسبة بين هذه العناوين الثلاثة عموم مطلق بأن يكون السكنى عامة للجميع وحينئذ إن اقترنت بالمدة يطلق عليها الرقبى أيضا - وإن اقترنت بالعمر يقال لها العمرى -، أو تكون النسبة عموما من وجه كما عن الأكثر لاجتماع السكنى مع
الحديث (1). ونحوها غيرها.
فما عن الشيخ في العمرى من أنها لا ترجع إلى المالك، ضعيف لا مستند له سوى ما عن الدروس من رواية جابر، ولعله أراد بها ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها (2). وهو مضافا إلى ضعف سنده محجوج بما مر.
الثالثة: إن من يسكن غيره داره تارة: يعين للسكنى مدة معينة كعشر سنين مثلا ويسمى بالرقبى، وأخرى: يجعلها له مدة عمر المالك أو الساكن ويسمى بالعمرى، وثالثة: يجعلها له من غير تعيين مدة وهي السكنى، ثم إنه في العمرى كما يجوز تعليق العمر على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أو مدة معينة، ويدل على مشروعية جميع تلكم النصوص، ولا يهم البحث في أن النسبة بين هذه العناوين الثلاثة عموم مطلق بأن يكون السكنى عامة للجميع وحينئذ إن اقترنت بالمدة يطلق عليها الرقبى أيضا - وإن اقترنت بالعمر يقال لها العمرى -، أو تكون النسبة عموما من وجه كما عن الأكثر لاجتماع السكنى مع