____________________
التوصية لا مصدر للثلاثي ولا اسم مصدر له، وأنها بمعنى العهد لا غير كما ترشد إلى ذلك الآيات القرآنية، وهي قوله تعالى (وصية لأزواجهم) (1) وقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) و (من بعد وصية يوصين بها أو دين) و (من بعد وصية توصون بها أو دين) (2) وغير تلكم من الآيات.
بل الرباعي المأخوذ منه الوصية أيضا استعمل في ضمن سائر مشتقاته في الكتاب بمعنى العهد، لاحظ الآيات (إذ وصاكم الله بهذا) (3) (ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) (4) (ولقد وصينا الذين أو توا الكتاب) (5) (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (6) إلى غير تلكم من الآيات الكريمة.
وحيث لا يكون للشارع اصطلاح خاص في الوصية وإنما أطلقت على التصرف الخاص وهو العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة، لكونه من مصاديق معناها العام، فالصحيح أن يقال: إنها في عرف المتشرعة والفقهاء عبارة عن العهد بشئ من تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف في حال الحياة بما بعد الوفاة، وإنما أضفنا إليه أو تسليط على التصرف فرارا عما أورد على تعريف الشرائع المنسوب إلى أكثر الأصحاب بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، بأنه يلزم خروج الوصية بالولاية على
بل الرباعي المأخوذ منه الوصية أيضا استعمل في ضمن سائر مشتقاته في الكتاب بمعنى العهد، لاحظ الآيات (إذ وصاكم الله بهذا) (3) (ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) (4) (ولقد وصينا الذين أو توا الكتاب) (5) (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (6) إلى غير تلكم من الآيات الكريمة.
وحيث لا يكون للشارع اصطلاح خاص في الوصية وإنما أطلقت على التصرف الخاص وهو العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة، لكونه من مصاديق معناها العام، فالصحيح أن يقال: إنها في عرف المتشرعة والفقهاء عبارة عن العهد بشئ من تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف في حال الحياة بما بعد الوفاة، وإنما أضفنا إليه أو تسليط على التصرف فرارا عما أورد على تعريف الشرائع المنسوب إلى أكثر الأصحاب بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، بأنه يلزم خروج الوصية بالولاية على