____________________
كل منهما فيما لو قرن تمليك المنفعة بالسكنى ومشخصات أحدا هما كالسكنى مدة العمرة في العمرى ومدة في الرقبى، وافتراقها عن كل منهما باقتران التمليك بالسكنى خاصة ويفترقان عنها بتجرد التمليك عن الاسكان وتقييده بالعمر أو المدة، فإن ذلك كله أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، بناء على ما هو الحق من عدم اعتبار لفظ خاص في ما تنشأ به هذه العناوين كما في سائر عناوين العقود والايقاعات نعم في خصوص جريان العمرى والرقبى في غير المسكن: كلام سنتعرض له إن شاء الله تعالى.
وعلى ما مر (فإن عين مدة لزمت) ولا يجوز له الرجوع ما لم ينقض المدة. (ولو مات المالك) قبلها كما هو المشهور، بل صرح جماعة بجهالة القائل بخلافه.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم العقد مطلقا -: خصوص روايات تقدمت جملة منها، دالة على وجوب العمل بالشرط فما عن الشيخ والحلبي من عدم لزومها كالعمرى إما مطلقا كما عن الأول أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني، ضعيف.
(وكذا) لا يجوز الرجوع (لو قال له عمرك) ولا تبطل بموت المالك (فإن مات الساكن بطلت) عند الأكثر، بل عليه عامة من تأخر - لما مر - وعن الإسكافي: أنه إذا مات المالك وأراد ورثته اخراج الساكن نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وإن كانت تنقص عنه كان ذلك لهم. واستند في ذلك:
إلى أن المالك لا يملك منفعة الدار بعد موته، وإنما له أن يملكها إذا لم تزد على الثلث، وإلى خبر خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ويتوجه على الأول: إن المالك في حال حياته يملك المنفعة المرسلة، وله أن
وعلى ما مر (فإن عين مدة لزمت) ولا يجوز له الرجوع ما لم ينقض المدة. (ولو مات المالك) قبلها كما هو المشهور، بل صرح جماعة بجهالة القائل بخلافه.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم العقد مطلقا -: خصوص روايات تقدمت جملة منها، دالة على وجوب العمل بالشرط فما عن الشيخ والحلبي من عدم لزومها كالعمرى إما مطلقا كما عن الأول أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني، ضعيف.
(وكذا) لا يجوز الرجوع (لو قال له عمرك) ولا تبطل بموت المالك (فإن مات الساكن بطلت) عند الأكثر، بل عليه عامة من تأخر - لما مر - وعن الإسكافي: أنه إذا مات المالك وأراد ورثته اخراج الساكن نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وإن كانت تنقص عنه كان ذلك لهم. واستند في ذلك:
إلى أن المالك لا يملك منفعة الدار بعد موته، وإنما له أن يملكها إذا لم تزد على الثلث، وإلى خبر خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ويتوجه على الأول: إن المالك في حال حياته يملك المنفعة المرسلة، وله أن