____________________
يملكها كما مر في الإجارة.
وعلى الثاني: إنه ضعيف السند لخالد الذي هو إمامي مجهول، ولغيره، مع أنه فيما لو جعل له مدة عمر المالك.
(ولو قال): أسكنتك (مدة حياتي بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته) بلا خلاف.
ويشهد به: ما دل على لزوم العقد، والنصوص المشار إليها، وفي خصوص الحكم الثاني: أدلة الإرث، وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لو رثته إذا توفى (1).
(ولو) أطلق السكنى و (لم يعين) لها مدة معلومة ولا عمرا اصلاح صح السكنى بلا خلاف، ولكن (كان للمالك اخراجه متى شاء) بلا خلاف لموثق الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال:
يخرجه صاحب الدار إذا شاء (2). ونحوه صحيحه الآخر أو حسنه (3).
وقد وقع الخلاف في أنه هل يلزم الاسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمى اسكانا في العرف والعادة، أم هي حينئذ من العقود الجائزة؟
نسب الشهيد الثاني الثاني إلى الأكثر، وعن التذكرة والمحقق الثاني وصاحب الكفاية: اختيار الأول، وهو الأظهر لعموم وجوب الوفاء بالعقد ولزومه (4)، وليس في
وعلى الثاني: إنه ضعيف السند لخالد الذي هو إمامي مجهول، ولغيره، مع أنه فيما لو جعل له مدة عمر المالك.
(ولو قال): أسكنتك (مدة حياتي بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته) بلا خلاف.
ويشهد به: ما دل على لزوم العقد، والنصوص المشار إليها، وفي خصوص الحكم الثاني: أدلة الإرث، وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لو رثته إذا توفى (1).
(ولو) أطلق السكنى و (لم يعين) لها مدة معلومة ولا عمرا اصلاح صح السكنى بلا خلاف، ولكن (كان للمالك اخراجه متى شاء) بلا خلاف لموثق الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال:
يخرجه صاحب الدار إذا شاء (2). ونحوه صحيحه الآخر أو حسنه (3).
وقد وقع الخلاف في أنه هل يلزم الاسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمى اسكانا في العرف والعادة، أم هي حينئذ من العقود الجائزة؟
نسب الشهيد الثاني الثاني إلى الأكثر، وعن التذكرة والمحقق الثاني وصاحب الكفاية: اختيار الأول، وهو الأظهر لعموم وجوب الوفاء بالعقد ولزومه (4)، وليس في