____________________
ما أبقت؟ قال (عليه السلام): إذا مات الرجل فقد عتقت (1). فإنه يظهر منه أن اعمار الجارية كان جوازه مفروغا عنه والإمام (عليه السلام) قرره على ذلك، ومثله خبر علي ابن معبد (2) وغيره وهل يجوز جعله له غير موقت؟ الأظهر ذلك لاطلاق الأدلة.
الثاني: في خصوص ما (لو حبس) ماله لغير انسان كما لو حبس (فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله فالمشهور أنه ي (لزم ما دامت العين باقية).
وهو كذلك للاجماع، واطلاق أدلة الوقف، والسيرة القطعية وفي المقام روايتان تمسك بهما صاحب الكفاية له، وفي سند إحداها ودلالة الأخرى تأمل، فالاعراض عن ذكرهما أولى.
وهل يملك ما حبس له من البيت ونحوه كما عن المنصف ره في التذكرة، أم لا بل يكون مالا بلا مالك؟ لا يهمنا التعرض له لعدم ترتب الأثر عليه.
والحمد لله أولا وآخرا.
الثاني: في خصوص ما (لو حبس) ماله لغير انسان كما لو حبس (فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله فالمشهور أنه ي (لزم ما دامت العين باقية).
وهو كذلك للاجماع، واطلاق أدلة الوقف، والسيرة القطعية وفي المقام روايتان تمسك بهما صاحب الكفاية له، وفي سند إحداها ودلالة الأخرى تأمل، فالاعراض عن ذكرهما أولى.
وهل يملك ما حبس له من البيت ونحوه كما عن المنصف ره في التذكرة، أم لا بل يكون مالا بلا مالك؟ لا يهمنا التعرض له لعدم ترتب الأثر عليه.
والحمد لله أولا وآخرا.