____________________
بالسابقين، ووافقه الشهيد الثاني ره. والمشهور منعوا عن ذلك.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنها طائفتان:
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله لي بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال (عليه السلام): ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له، فهو مثل من تصدق عليه فذلك له (1). وظهوره في الصدقة الجارية أي الوقف لا ينكر.
والثانية: ما يدل على ما ذهب إليه الشيخ ره، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2). ونحوه خبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) (3).
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال (عليه السلام):
لا بأس (4).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (5).
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنها طائفتان:
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله لي بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال (عليه السلام): ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له، فهو مثل من تصدق عليه فذلك له (1). وظهوره في الصدقة الجارية أي الوقف لا ينكر.
والثانية: ما يدل على ما ذهب إليه الشيخ ره، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2). ونحوه خبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) (3).
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال (عليه السلام):
لا بأس (4).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (5).