____________________
ويرده: أن جواز الرجوع إنما هو بعد انقضاء المسمى، وهذا لا ينافي انتقال المنفعة إليه، ولا لزومها قبله.
وتفتقر أيضا إلى ال (قبض) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات، إنما الكلام في أنه شرط الصحة أو اللزوم، والمتيقن من دليل اعتباره - وهو الاجماع - الثاني.
ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل.
الثانية: (وليست ناقلة) للعين، بل إنما هي تنقل المنفعة كما تشهد بهما النصوص المستفيضة (1) المتضمنة لأن من جعل سكنى داره لغيره يجب الوفاء به ورد العين بعده إليه، ويجوز بيعها بعد انقضاء المدة أو قبله مع اشتراط أن لا يستحق المشتري السكنى في تلك المدة، إذ لو كانت العين منتقلة عنه لما جاز بيعها له وقوله (جعل سكنى داره لغيره ظاهر في تمليكها إياه، لاحظ خبر حمران عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار (2).
وخبر الكناني عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن السكنى والعمرى فقال (عليه السلام): إن كان جعل السكني في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول (3).
وصحيح الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل جعل
وتفتقر أيضا إلى ال (قبض) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات، إنما الكلام في أنه شرط الصحة أو اللزوم، والمتيقن من دليل اعتباره - وهو الاجماع - الثاني.
ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل.
الثانية: (وليست ناقلة) للعين، بل إنما هي تنقل المنفعة كما تشهد بهما النصوص المستفيضة (1) المتضمنة لأن من جعل سكنى داره لغيره يجب الوفاء به ورد العين بعده إليه، ويجوز بيعها بعد انقضاء المدة أو قبله مع اشتراط أن لا يستحق المشتري السكنى في تلك المدة، إذ لو كانت العين منتقلة عنه لما جاز بيعها له وقوله (جعل سكنى داره لغيره ظاهر في تمليكها إياه، لاحظ خبر حمران عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار (2).
وخبر الكناني عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن السكنى والعمرى فقال (عليه السلام): إن كان جعل السكني في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول (3).
وصحيح الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل جعل