____________________
واستدل به للصحة: بأنه يدل على الصحة بالنسبة إلى الولد، فبعدم القول بالفصل تثبت في غيره.
وللبطلان: بأنه يدل على أن التنفيذ كذلك من خواص الولد نظير قضاء الصلاة والصوم، فتدل على عدم حجية الكتابة المجردة عن القول، فتقيد به العمومات.
وللتفصيل الأول: بظهور النقل الثاني فيه.
وللثاني منه: بأن منطوقه يدل على صحة الوصية بها للولد، ومفهومه يدل على عدم الصحة بالنسبة إلى غيره من الورثة.
وربما يناقش فيه من حيث السند، وفيه: إن الظاهر اعتبار سنده فإن الصدوق يرويه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن زياد ثقة، وعلي بن إبراهيم من الأجلاء، وأبوه مقبول الحديث، بل من الثقات، وكذا إبراهيم.
وأما دلالته: فالذي يظهر لي منه أنه يدل على أن الكتابة المجردة، من دون أن تكون هناك قرينة تشهد يكونها بعنوان الوصية، وداعي انشائها لا تكون حجة على الوصية، إذ من الجائز أنه إنما كتب ذلك لينظر فيه ثم يوصي بعد ذلك، وهذا لا ربط له بما هو محل الكلام، بل هو الذي قاله المصنف ره بقوله: (ولا يجب العمل بما يوجد بخطه).
نعم إذا عمل الولد ببعض الوصية كان ذلك اعترافا منه بالعلم بأنه أوصى بذلك، فيؤخذ باعترافه، وعليه فيمكن القول بدلالته على صحة الانشاء بها، إذ لو لم تصح لما كان وجه لأخذ الولد باعترافه، ولا يحتمل الاختصاص بالولد. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وللبطلان: بأنه يدل على أن التنفيذ كذلك من خواص الولد نظير قضاء الصلاة والصوم، فتدل على عدم حجية الكتابة المجردة عن القول، فتقيد به العمومات.
وللتفصيل الأول: بظهور النقل الثاني فيه.
وللثاني منه: بأن منطوقه يدل على صحة الوصية بها للولد، ومفهومه يدل على عدم الصحة بالنسبة إلى غيره من الورثة.
وربما يناقش فيه من حيث السند، وفيه: إن الظاهر اعتبار سنده فإن الصدوق يرويه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن زياد ثقة، وعلي بن إبراهيم من الأجلاء، وأبوه مقبول الحديث، بل من الثقات، وكذا إبراهيم.
وأما دلالته: فالذي يظهر لي منه أنه يدل على أن الكتابة المجردة، من دون أن تكون هناك قرينة تشهد يكونها بعنوان الوصية، وداعي انشائها لا تكون حجة على الوصية، إذ من الجائز أنه إنما كتب ذلك لينظر فيه ثم يوصي بعد ذلك، وهذا لا ربط له بما هو محل الكلام، بل هو الذي قاله المصنف ره بقوله: (ولا يجب العمل بما يوجد بخطه).
نعم إذا عمل الولد ببعض الوصية كان ذلك اعترافا منه بالعلم بأنه أوصى بذلك، فيؤخذ باعترافه، وعليه فيمكن القول بدلالته على صحة الانشاء بها، إذ لو لم تصح لما كان وجه لأخذ الولد باعترافه، ولا يحتمل الاختصاص بالولد. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.