____________________
إليه في بقائها مع عدم تعيين الواقف فتكون من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم، نعم لهم أن يعطوا عوضه من غيره وإذا لم يف بها لم تجب على أحد، هكذا قالوا، ولا يحضرني الآن وجه يستند إليه لتقديم مصارف تعمير الأملاك الموقوفة على حق الموقوف عليهم سوى الشرط الضمني الذي عليه بناء الواقف حين الوقف، فإنه إذا وقف دارا أبدا على الفقراء أو العلماء أو غيرهم، لا محالة يكون المرتكز في ذهنه صرف مقدار من نمائها ومنفعتها في تعميرها، حيث إنه من المعلوم أنه لو لم يصرف في تعميرها لانهدمت بعد مدة قليلة وخرجت عن قابلية الانتفاع بها، وكفى بذلك مدركا.
(ولو) كان المملوك عبدا و (أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه).
(الرابعة: لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث) عند المصنف وجماعة.
ولكن المشهور بين الأصحاب أنه ينصرف إلى أولاده الصلبي، فلا يشمل أولاد الأولاد، لا أولاد البنين، ولا أولاد البنات.
واستدل للأول: بصدق الولد على ولد الولد، ويدفعه: أنه لا يكفي صدقه بماله من المعنى اللغوي، بل الميزان صدقه بما هو المفهوم منه عرفا كما مر، ومع عدم القرينة لا يبعد انصرافه إلى الصلبي نعم لو قال: وقفت على أولاد أولادي كان، المنساق منها إلى الذهن الأعم من الطبقة الثانية وما بعدهم من الطبقات.
وكيف كان: فالميزان هو الفهم العرفي.
(ولو) كان المملوك عبدا و (أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه).
(الرابعة: لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث) عند المصنف وجماعة.
ولكن المشهور بين الأصحاب أنه ينصرف إلى أولاده الصلبي، فلا يشمل أولاد الأولاد، لا أولاد البنين، ولا أولاد البنات.
واستدل للأول: بصدق الولد على ولد الولد، ويدفعه: أنه لا يكفي صدقه بماله من المعنى اللغوي، بل الميزان صدقه بما هو المفهوم منه عرفا كما مر، ومع عدم القرينة لا يبعد انصرافه إلى الصلبي نعم لو قال: وقفت على أولاد أولادي كان، المنساق منها إلى الذهن الأعم من الطبقة الثانية وما بعدهم من الطبقات.
وكيف كان: فالميزان هو الفهم العرفي.