____________________
لا يخفى.
والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة، أو بقسمته أثلاث ثلث للغزاة وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ، لا دليل عليه، ولو كان له مولى عتاقة - أي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة - أي المولى من الأسفل وهو عتيقه (و) لو وقف على (الموالي) كان المراد بها (الأعلون والأدنون).
فرع: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء، بل يعطى أهل البلد منهم ومن حضره) فإن الظاهر من حال من يقف على الفقراء - مع كونهم كثيرين متفرقين في البلاد لا يمكن استقصائهم - ذلك، نعم لو علم من حاله أنه وقف على الجهة كان له أن يصرفه في غير أهل بلده، ولو أراد صرفه فيهم جاز له تخصيص بعضهم به، ولا يجب تتبع الجميع، كما أنه لو علم في الفرض الأول من حاله عدم إرادة العموم وإرادة الجهة لا يجب عليه إلا الصرف في فقراء بلده، من دون أن يجيب عليه تتبع الجميع، وكذا لو وقف على فقراء قبيلة معينة.
وأما مكاتبة علي بن محمد بن سليمان المتقدمة في أرض وقفت على المحتاجين من ولد فلأن وهم كثيرون متفرقون في البلاد، قال (عليه السلام): وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (1). فلا تنافي ما ذكرناه، فإن المفروض فيها كون المحتاجين من تلك القبيلة كثيرين متفرقين في البلاد، فهو قرينة على إرادة الوقف لفقرائهم الموجودين في البلد، ولا تدل على لزوم تتبع الحاضرين في البلد، أو عدمه، فالمتبع ما بيناه.
(و) كيف كان: فقد ظهر مما أسلفناه في مسألة الوقف على النفس أنه (من)
والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة، أو بقسمته أثلاث ثلث للغزاة وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ، لا دليل عليه، ولو كان له مولى عتاقة - أي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة - أي المولى من الأسفل وهو عتيقه (و) لو وقف على (الموالي) كان المراد بها (الأعلون والأدنون).
فرع: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء، بل يعطى أهل البلد منهم ومن حضره) فإن الظاهر من حال من يقف على الفقراء - مع كونهم كثيرين متفرقين في البلاد لا يمكن استقصائهم - ذلك، نعم لو علم من حاله أنه وقف على الجهة كان له أن يصرفه في غير أهل بلده، ولو أراد صرفه فيهم جاز له تخصيص بعضهم به، ولا يجب تتبع الجميع، كما أنه لو علم في الفرض الأول من حاله عدم إرادة العموم وإرادة الجهة لا يجب عليه إلا الصرف في فقراء بلده، من دون أن يجيب عليه تتبع الجميع، وكذا لو وقف على فقراء قبيلة معينة.
وأما مكاتبة علي بن محمد بن سليمان المتقدمة في أرض وقفت على المحتاجين من ولد فلأن وهم كثيرون متفرقون في البلاد، قال (عليه السلام): وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (1). فلا تنافي ما ذكرناه، فإن المفروض فيها كون المحتاجين من تلك القبيلة كثيرين متفرقين في البلاد، فهو قرينة على إرادة الوقف لفقرائهم الموجودين في البلد، ولا تدل على لزوم تتبع الحاضرين في البلد، أو عدمه، فالمتبع ما بيناه.
(و) كيف كان: فقد ظهر مما أسلفناه في مسألة الوقف على النفس أنه (من)