____________________
وقد جمع الشهيد الثاني بين الطائفتين بحمل الأولى على صورة التصريح بالاختصاص، والثانية على صورة الاطلاق، بدعوى أنه الظاهر من قوله (عليه السلام) يبينه، وقوله (عليه السلام) بعد أن أبانهم. وربما يجمع بحمل النفي في الأولى على الكراهة.
فالحق أن يقال: إن صحيح ابن الحجاج غير ظاهر في الوقف، إذ ليس فيه أن ما يجعل لهم من باب الوقف والصدقة، وخبري علي بن جعفر ومحمد بن سهيل ضعيفان سندا، فيبقى صحيح علي بن يقطين، وهو أولا: غير مختص بالصغار، وثانيا:
أعم من صحيحة الأول من جهة الاقباض وعدمه، والأول مختص بتلك الصورة لأن ظاهر قوله (عليه السلام) أبانهم بصدقة إرادة الاقباض، فيقيد اطلاقه به، بذلك يظهر ما في الجمعين المذكورين، فالأظهر ما هو المشهور.
(ولو شرط نقله بالكلية أو أخرج من يريد بطل الوقف) عند الأكثر، بل عليهما الاجماع في كثير من الكلمات، فالكلام في موردين:
الأول: فيما لو شرط نقل الوقف بالكلية عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فقد سمعت دعوى الاجماع على بطلان الوقف بذلك، ولكن عن القواعد: الاشكال فيه، وعن الدروس: اختيار جوازه، وفي محكي التذكرة لو قال: هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين، صح اجماعا.
وفيه: أيضا لو قال: هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين، صح اجماعا، لكن في المقام أفتى بالبطلان.
وعن جامع المقاصد: توجيه الفرق بين المسألتين بأن الوقف في المثال الأول لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم، فإذا زال الفقر ينتقي الموقوف عليهم، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم، فإن
فالحق أن يقال: إن صحيح ابن الحجاج غير ظاهر في الوقف، إذ ليس فيه أن ما يجعل لهم من باب الوقف والصدقة، وخبري علي بن جعفر ومحمد بن سهيل ضعيفان سندا، فيبقى صحيح علي بن يقطين، وهو أولا: غير مختص بالصغار، وثانيا:
أعم من صحيحة الأول من جهة الاقباض وعدمه، والأول مختص بتلك الصورة لأن ظاهر قوله (عليه السلام) أبانهم بصدقة إرادة الاقباض، فيقيد اطلاقه به، بذلك يظهر ما في الجمعين المذكورين، فالأظهر ما هو المشهور.
(ولو شرط نقله بالكلية أو أخرج من يريد بطل الوقف) عند الأكثر، بل عليهما الاجماع في كثير من الكلمات، فالكلام في موردين:
الأول: فيما لو شرط نقل الوقف بالكلية عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فقد سمعت دعوى الاجماع على بطلان الوقف بذلك، ولكن عن القواعد: الاشكال فيه، وعن الدروس: اختيار جوازه، وفي محكي التذكرة لو قال: هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين، صح اجماعا.
وفيه: أيضا لو قال: هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين، صح اجماعا، لكن في المقام أفتى بالبطلان.
وعن جامع المقاصد: توجيه الفرق بين المسألتين بأن الوقف في المثال الأول لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم، فإذا زال الفقر ينتقي الموقوف عليهم، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم، فإن