____________________
وجه الأول: ما تقدم من أنه المحكم إذا لم يكن للواقف عرف خاص وفقدت القرائن المفيدة لغير ما هو المفهوم من اللفظ عرفا.
وجه الثاني: ما عن الخلاف من نسبته إلى روايات أصحابنا واجماعهم.
وجه الثالث: نصوص كثيرة، كصحيح جميل - أو حسنه - عن أبي جعفر (عليه السلام): حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله (1).
وخبر عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خفه وعن يمينه وعن شماله ونحوهما غيرهما.
ولكن يتوجه على وجه الثالث -: مضافا إلى اعراض الأصحاب عن هذه النصوص - أن غاية ما تدل عليه هذه أنها حقيقة شرعية، وهي معتبرة في الألفاظ الواردة عن الشرع، مثل ما دل (2) على تأكد حضور المسجد لجاره، واستحباب (3) حسن الجوار وما شاكل، دون الألفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة المستعملة في مجعولات الناس كالوقف والنذر والحلف وما شاكل، فإن المعيار كما مر هو العرف الخاص ثم العام، وسره ما تقدم.
وعلى وجه الثاني: أن الاجماع لعله من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى العرف والعادة، والروايات لم تصل إلينا، فالأظهر هو الأول.
(و) لو وقف على (سبيل الله) جاز صرفه في (كل ما يتقرب به إليه) كما
وجه الثاني: ما عن الخلاف من نسبته إلى روايات أصحابنا واجماعهم.
وجه الثالث: نصوص كثيرة، كصحيح جميل - أو حسنه - عن أبي جعفر (عليه السلام): حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله (1).
وخبر عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خفه وعن يمينه وعن شماله ونحوهما غيرهما.
ولكن يتوجه على وجه الثالث -: مضافا إلى اعراض الأصحاب عن هذه النصوص - أن غاية ما تدل عليه هذه أنها حقيقة شرعية، وهي معتبرة في الألفاظ الواردة عن الشرع، مثل ما دل (2) على تأكد حضور المسجد لجاره، واستحباب (3) حسن الجوار وما شاكل، دون الألفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة المستعملة في مجعولات الناس كالوقف والنذر والحلف وما شاكل، فإن المعيار كما مر هو العرف الخاص ثم العام، وسره ما تقدم.
وعلى وجه الثاني: أن الاجماع لعله من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى العرف والعادة، والروايات لم تصل إلينا، فالأظهر هو الأول.
(و) لو وقف على (سبيل الله) جاز صرفه في (كل ما يتقرب به إليه) كما