____________________
عمله، لا يدلان على أن ذلك من مقتضى العقد المفروض لزومه كما أفاده ره، فإن ذلك إنما يكون مع عدم الرد، ولا دلالة لهما على عدم جواز الرد.
ولو استدل بدليل وجوب الوفاء بالعقد (1)، بأن نفس جعل التولية وقبول المتولي سيما مع جعل أجرة بإزائها يصدق عليه العقد، إذ لا حقيقة للعقد سوى ربط أحد الالتزامين بالآخر الصادق على ذلك، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز رده، كان أولى، فالأظهر لزومه من الطرفين.
وبهذا البيان يظهر أنه لو نصب الحاكم متوليا للوقف لا يجوز عزله ما دام بقاء الأهلية.
الرابع: لا اشكال في أنه لا تشترط العدالة في الوقف إذا جعل التولية لنفسه، والظاهر أنه المشهور، وسيد الرياض ره نقل فيه قولين، ولم أظفر بقائل الاعتبار، نعم توقف فيه صاحب الحدائق ره.
وكيف كان: فمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط عدم اعتبارها فيه، وأما أن جعل الواقف التولية لغيره فهل يعتبر فيه العدالة أم لا؟ ففي الرياض ادعى السيد ره الاتفاق على اعتبارها، واستدل له: بالاجماع، وبخبر البجلي المتضمن لصدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) بماله الذي في ينبع، حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين عليهما السلام: فإن حدث بحسن وحسين حادث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه
ولو استدل بدليل وجوب الوفاء بالعقد (1)، بأن نفس جعل التولية وقبول المتولي سيما مع جعل أجرة بإزائها يصدق عليه العقد، إذ لا حقيقة للعقد سوى ربط أحد الالتزامين بالآخر الصادق على ذلك، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز رده، كان أولى، فالأظهر لزومه من الطرفين.
وبهذا البيان يظهر أنه لو نصب الحاكم متوليا للوقف لا يجوز عزله ما دام بقاء الأهلية.
الرابع: لا اشكال في أنه لا تشترط العدالة في الوقف إذا جعل التولية لنفسه، والظاهر أنه المشهور، وسيد الرياض ره نقل فيه قولين، ولم أظفر بقائل الاعتبار، نعم توقف فيه صاحب الحدائق ره.
وكيف كان: فمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط عدم اعتبارها فيه، وأما أن جعل الواقف التولية لغيره فهل يعتبر فيه العدالة أم لا؟ ففي الرياض ادعى السيد ره الاتفاق على اعتبارها، واستدل له: بالاجماع، وبخبر البجلي المتضمن لصدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) بماله الذي في ينبع، حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين عليهما السلام: فإن حدث بحسن وحسين حادث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه