____________________
المنصب من قبل الله تعالى بجعل الحاكم، فلا وجه لانعدامه بموته، بل هو يكون باقيا.
الثاني: إنه لا يجب القبول على من جعله الواقف متوليا للأصل، سواء كان حاضرا مجلس الوقف أم لا، واجراء حكم الوصاية هنا لا يخرج عن القياس حتى مع التمسك بالتعليل في خبرها: بأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (1)، فإنه في المقام إن لم يقبل تكون التولية للحاكم كما مر، ولو قبل التولية لا يجب على المتولين بعده قبولها، فلهم الرد لما مر.
الثالث: ليس للواقف أن يعزل المتولي بعد قبوله ما دام باقيا على الأهلية للزوم الوفاء بالشرط، وهل للمتولي أن يعزل نفسه؟ قولان: أقواهما الثاني: إذ ثبوت حق العزل له يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه واستصحاب جواز الرد الثابت له قبل القبول لا يجري، لأن المتيقن أن له أن لا يقبل الولاية، والمشكوك فيه سلبها عن نفسه، فهما حكمان، وكونه في معنى التوكيل ويجوز للوكيل عزل نفسه ممنوع جدا، فإن الوكيل يتصرف عن قبل الموكل، والمتولي صاحب منصب الولاية مستقل في التصرف.
ويمكن أن يستدل له: بعموم وجوب الوفاء بالشرط (2)، فإن هذا الشرط كما يكون للمتولي يكون للواقف أيضا، فيجب الوفاء به لذلك.
واستدل له في الجواهر: باطلاق الأمر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلق بالعقد.
ويرده: أن الشرط خارج عن العقد، وحقيقته التزام في ضمن التزام، ووجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد، وأنه ليس له أزيد مما شرط له من أقل من أجرة
الثاني: إنه لا يجب القبول على من جعله الواقف متوليا للأصل، سواء كان حاضرا مجلس الوقف أم لا، واجراء حكم الوصاية هنا لا يخرج عن القياس حتى مع التمسك بالتعليل في خبرها: بأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (1)، فإنه في المقام إن لم يقبل تكون التولية للحاكم كما مر، ولو قبل التولية لا يجب على المتولين بعده قبولها، فلهم الرد لما مر.
الثالث: ليس للواقف أن يعزل المتولي بعد قبوله ما دام باقيا على الأهلية للزوم الوفاء بالشرط، وهل للمتولي أن يعزل نفسه؟ قولان: أقواهما الثاني: إذ ثبوت حق العزل له يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه واستصحاب جواز الرد الثابت له قبل القبول لا يجري، لأن المتيقن أن له أن لا يقبل الولاية، والمشكوك فيه سلبها عن نفسه، فهما حكمان، وكونه في معنى التوكيل ويجوز للوكيل عزل نفسه ممنوع جدا، فإن الوكيل يتصرف عن قبل الموكل، والمتولي صاحب منصب الولاية مستقل في التصرف.
ويمكن أن يستدل له: بعموم وجوب الوفاء بالشرط (2)، فإن هذا الشرط كما يكون للمتولي يكون للواقف أيضا، فيجب الوفاء به لذلك.
واستدل له في الجواهر: باطلاق الأمر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلق بالعقد.
ويرده: أن الشرط خارج عن العقد، وحقيقته التزام في ضمن التزام، ووجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد، وأنه ليس له أزيد مما شرط له من أقل من أجرة