____________________
المسلمين، والكافر إلى فقراء ملته) لأن لفظ الفقراء وإن كان عاما لأنه جمع محلى باللام، إلا أن شاهد الحال قرينة على الاختصاص، (و) لو وقف (على المسلم) انصرف (إلى المصلي إلى القبلة) مطلقا، وعن الحلي: الاختصاص بالمحقين إذا كان الواقف محقا لشهادة الحال والانصراف إلى أهل مذهبه، وهو كما ترى.
(و) لو وقف (على المؤمنين أو الإمامية) انصرف (إلى الاثني عشرية، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه)، وعن جماعة من القدماء: إنه لو وقف على المؤمنين اختص بالعدول منهم، لأن المستفاد من جملة من النصوص (1): إن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان.
وأورد عليهم: بأن جملة أخرى (2) تدل على أنه عبارة عن الاقرار باللسان التصديق بالجنان، والجمع بحمل الأولى على الفرد الأكمل أولى من الجمع بتقييد الثانية بالأولى.
ويتوجه على الاستدلال وجوابه ما مر من أن العرف العام مقدم على اللغة، ولا شبهة في أن الايمان في العرف العام للأعم، ومعه لا عبرة بما فسر به الايمان في النصوص.
لا اشكال (و) لا خلاف في صحة الوقف (لو نسب إلى أب) كما لو قال: وقفت لبني فلأن، لاطلاق الأدلة، ولخصوص مكاتبة علي بن محمد سليمان النوفلي قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين
(و) لو وقف (على المؤمنين أو الإمامية) انصرف (إلى الاثني عشرية، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه)، وعن جماعة من القدماء: إنه لو وقف على المؤمنين اختص بالعدول منهم، لأن المستفاد من جملة من النصوص (1): إن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان.
وأورد عليهم: بأن جملة أخرى (2) تدل على أنه عبارة عن الاقرار باللسان التصديق بالجنان، والجمع بحمل الأولى على الفرد الأكمل أولى من الجمع بتقييد الثانية بالأولى.
ويتوجه على الاستدلال وجوابه ما مر من أن العرف العام مقدم على اللغة، ولا شبهة في أن الايمان في العرف العام للأعم، ومعه لا عبرة بما فسر به الايمان في النصوص.
لا اشكال (و) لا خلاف في صحة الوقف (لو نسب إلى أب) كما لو قال: وقفت لبني فلأن، لاطلاق الأدلة، ولخصوص مكاتبة علي بن محمد سليمان النوفلي قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين