____________________
من ولد فلأن ابن فلأن وهم كثيرون متفرقون في البلاد، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلأن، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (1).
وعليه فلا اشكال في أنه (كان لمن انتسب إليه بالأبناء، وفي البنات قولان) المشهور عدم دخول أولاد البنات وإن قلنا إنهم أولاده، واستدلوا له: بأن الحكم المعلق على الانتساب غير الحكم المعلق على الوليد، والأول لا يشمل من انتسب إليه بالبنات. ولكن الظاهر من الانتساب إلى الشخص بحسب المتفاهم العرفي أعم من الانتساب إليه من طريق الابن أو البنت.
(ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل) لأن التفضيل في الإرث لا يلازم التفضيل في هذا المقام.
(و) لو وقف على (القوم) بمعنى أنه أخذ هذا العنوان في وقفه كما لو قال: وقفت على قومي، انصرف إلى (أهل لغته) على المشهور بين الأصحاب وإن اختلفوا في الاطلاق كما في المتن أو النافع وعن الديلمي، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث كما عن الشيخين والقاضي وغيرهم.
وخالف في أصل الحكم الحلبي - فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع امكانه، وإلا فإلى المعروف في ذلك الاطلاق عند موته - والحلي فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنه أهله وعشيرته دون من سواهم.
قد استدل لما هو المشهور: بالاجماع، وقد ادعاه السيد ابن زهرة، وبما عن
وعليه فلا اشكال في أنه (كان لمن انتسب إليه بالأبناء، وفي البنات قولان) المشهور عدم دخول أولاد البنات وإن قلنا إنهم أولاده، واستدلوا له: بأن الحكم المعلق على الانتساب غير الحكم المعلق على الوليد، والأول لا يشمل من انتسب إليه بالبنات. ولكن الظاهر من الانتساب إلى الشخص بحسب المتفاهم العرفي أعم من الانتساب إليه من طريق الابن أو البنت.
(ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل) لأن التفضيل في الإرث لا يلازم التفضيل في هذا المقام.
(و) لو وقف على (القوم) بمعنى أنه أخذ هذا العنوان في وقفه كما لو قال: وقفت على قومي، انصرف إلى (أهل لغته) على المشهور بين الأصحاب وإن اختلفوا في الاطلاق كما في المتن أو النافع وعن الديلمي، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث كما عن الشيخين والقاضي وغيرهم.
وخالف في أصل الحكم الحلبي - فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع امكانه، وإلا فإلى المعروف في ذلك الاطلاق عند موته - والحلي فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنه أهله وعشيرته دون من سواهم.
قد استدل لما هو المشهور: بالاجماع، وقد ادعاه السيد ابن زهرة، وبما عن