____________________
من بني هاشم (1).
ولكن الخبر يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشترط فيمن يجعل متوليا.
على ما وقفه أن يكون مرضيا، وهذا لا يستلزم اعتباره في كل من يجعل متوليا، مع أن كونه مرضيا أعم من العدالة، وأما الاجماع فثبوته ثم تعبديته محل نظر، فالأقوى ما عن التحرير وقواه صاحب الجوهر من عدم اعتبارها.
الخامس: إذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة لا ينفذ تصرف أحدهما من دون إذن الآخر أو إجازته، كما أنه لا يجوز لهما قسمة الوقف ولا قسمة المنافع للصرف في مصارفها، بل اللازم اجتماعهما في جميع تلكم.
السادس: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره إلا إذا كان الواقف إذن له في ضمن اجراء الصيغة. أما الأول فللأصل، وأما الثاني فللخبر المتضمن لصدقة أمير المؤمنين (عليه السلام).
وهل يجوز له ايكال الأمر إلى الحاكم الشرعي مع عدم التعذر عليه؟ وجها، نعم يجوز له توكيل الغير في التصرف إذا لم يشترط المباشرة.
السابع: إذا عين الواقف وظيفة المتولي فهو المتعين وإلا نصرف اطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة واستيفاء العوض وجمع الحاصل وقسمة على الموقوف عليهم ونحو تلكم، ولا يجوز لغيره التصدي لذلك لقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة فيسلمها إلى من يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره (2).
ولكن الخبر يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشترط فيمن يجعل متوليا.
على ما وقفه أن يكون مرضيا، وهذا لا يستلزم اعتباره في كل من يجعل متوليا، مع أن كونه مرضيا أعم من العدالة، وأما الاجماع فثبوته ثم تعبديته محل نظر، فالأقوى ما عن التحرير وقواه صاحب الجوهر من عدم اعتبارها.
الخامس: إذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة لا ينفذ تصرف أحدهما من دون إذن الآخر أو إجازته، كما أنه لا يجوز لهما قسمة الوقف ولا قسمة المنافع للصرف في مصارفها، بل اللازم اجتماعهما في جميع تلكم.
السادس: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره إلا إذا كان الواقف إذن له في ضمن اجراء الصيغة. أما الأول فللأصل، وأما الثاني فللخبر المتضمن لصدقة أمير المؤمنين (عليه السلام).
وهل يجوز له ايكال الأمر إلى الحاكم الشرعي مع عدم التعذر عليه؟ وجها، نعم يجوز له توكيل الغير في التصرف إذا لم يشترط المباشرة.
السابع: إذا عين الواقف وظيفة المتولي فهو المتعين وإلا نصرف اطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة واستيفاء العوض وجمع الحاصل وقسمة على الموقوف عليهم ونحو تلكم، ولا يجوز لغيره التصدي لذلك لقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة فيسلمها إلى من يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره (2).