____________________
ما في ذمة الواقف بأن يراد اثبات الموقوف في ذمته بنفس الوقف، وهو واضح.
3 - في وقف المبهم، والمراد به إن كان هو المراد به إن كان هو المردد غير العين واقعا فعدم صحة وقفه واضح، فإنه لا تحقق للمردد، وإن كان هو المعين في الواقع المجهول عند الواقف فيشهد لعدم صحة وقفه ما دل (1) على نفي الغرر بناء على عدم اختصاصه بالبيع، وبشموله لكل عقد وايقاع، وإن كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لو وقف إحدى الدارين المتساويتين من جميع الجهات، فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية، وهو كما ترى.
وبما ذكرناه يظهر حكم وقف إحدى الدارين مثلا بنحو التخيير، بأن يكون زمام تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة، كما ظهر أنه لا اشكال في وقف الكلي في المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من أرض، كعدم الاشكال في صحة بيعه والاجماع على بطلان وقف الكلي غير شامل له.
لا يخفى أنه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلك يصح وقف المشارع، والظاهر أنه لا خلاف في صحته، والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا إلى العمومات والمطلقات.
الشرط الثاني: أن تكون العين الموقوفة (مملوكة)، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير، سواء وقفه على المسلم أو الكافر، وكذا لا يصح وقف الحر وما شاكل، وهذا واضح.
إنما الكلام في وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وإن كان مملوكا لغيره، فذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع، والمصنف ره في الإرشاد والقواعد والتحرير، والشهيد
3 - في وقف المبهم، والمراد به إن كان هو المراد به إن كان هو المردد غير العين واقعا فعدم صحة وقفه واضح، فإنه لا تحقق للمردد، وإن كان هو المعين في الواقع المجهول عند الواقف فيشهد لعدم صحة وقفه ما دل (1) على نفي الغرر بناء على عدم اختصاصه بالبيع، وبشموله لكل عقد وايقاع، وإن كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لو وقف إحدى الدارين المتساويتين من جميع الجهات، فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية، وهو كما ترى.
وبما ذكرناه يظهر حكم وقف إحدى الدارين مثلا بنحو التخيير، بأن يكون زمام تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة، كما ظهر أنه لا اشكال في وقف الكلي في المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من أرض، كعدم الاشكال في صحة بيعه والاجماع على بطلان وقف الكلي غير شامل له.
لا يخفى أنه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلك يصح وقف المشارع، والظاهر أنه لا خلاف في صحته، والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا إلى العمومات والمطلقات.
الشرط الثاني: أن تكون العين الموقوفة (مملوكة)، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير، سواء وقفه على المسلم أو الكافر، وكذا لا يصح وقف الحر وما شاكل، وهذا واضح.
إنما الكلام في وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وإن كان مملوكا لغيره، فذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع، والمصنف ره في الإرشاد والقواعد والتحرير، والشهيد