____________________
ولايتهم على نحو ولاية المتولي المنصوب بحيث تمضي إجارتهم على البطون اللاحقة مثلا فلا دليل عليها، بل الظاهر أنها للحاكم الشرعي.
وليس الوجه في ثبوتها له عموم ولاية الفقيه كي يدفع بعدم الدليل عليه، بل الوجه فيه أنه لا شبهة في أن القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء كانوا يتصدون لذلك المنصب كما يظهر لمن لاحظ أحوالهم فعلا، ومقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما (1)، وقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي خديجة: فإني قد جعلته قاضيا (2)، هو ثبوت جميع مناصبهم ومنها هذا المنصب له.
وبهذا البيان يمكن أن يقال بثبوت التوليد له في الأوقاف العامة، وأما السيرة على الانتفاع بها بدون إذن الحاكم فالظاهر أنها من جهة كون إذن حكام الشرع في أمثال ذلك معلوما.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن التولية على الأوقاف العامة والخاصة مطلقا للحاكم إلا أن يعين الواقف متوليا خاصا.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إنه كما للحاكم الشرعي أن يأذن غيره في التصرف في الأوقاف كذلك له أن يفوض التولية إلى غيره، وذلك لكون اعطاء المنصب من وظائف القضاة، والفرق بين اعطاء المنصب والإذن في التصرف أنه في صورة الإذن بموت المجتهد ينتقي الإذن ولا يجوز له التصرف بعد ذلك، وأما في صورة اعطاء المنصب فيبقى ذلك بعد موته، فإنه في فرض الإذن يكون ما ثبت للمأذون من شؤون منصب المجتهد، فلا محالة ينعدم بموته، وأما مع اعطاء المنصب يكون الحاكم واسطة لاثباته بنحو يكون
وليس الوجه في ثبوتها له عموم ولاية الفقيه كي يدفع بعدم الدليل عليه، بل الوجه فيه أنه لا شبهة في أن القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء كانوا يتصدون لذلك المنصب كما يظهر لمن لاحظ أحوالهم فعلا، ومقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما (1)، وقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي خديجة: فإني قد جعلته قاضيا (2)، هو ثبوت جميع مناصبهم ومنها هذا المنصب له.
وبهذا البيان يمكن أن يقال بثبوت التوليد له في الأوقاف العامة، وأما السيرة على الانتفاع بها بدون إذن الحاكم فالظاهر أنها من جهة كون إذن حكام الشرع في أمثال ذلك معلوما.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن التولية على الأوقاف العامة والخاصة مطلقا للحاكم إلا أن يعين الواقف متوليا خاصا.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إنه كما للحاكم الشرعي أن يأذن غيره في التصرف في الأوقاف كذلك له أن يفوض التولية إلى غيره، وذلك لكون اعطاء المنصب من وظائف القضاة، والفرق بين اعطاء المنصب والإذن في التصرف أنه في صورة الإذن بموت المجتهد ينتقي الإذن ولا يجوز له التصرف بعد ذلك، وأما في صورة اعطاء المنصب فيبقى ذلك بعد موته، فإنه في فرض الإذن يكون ما ثبت للمأذون من شؤون منصب المجتهد، فلا محالة ينعدم بموته، وأما مع اعطاء المنصب يكون الحاكم واسطة لاثباته بنحو يكون