____________________
أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في الحجر - إلى أن قال - قلت: تصدقت بها قال (عليه السلام):
ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (1). ونحوهما غيرهما.
وتؤيده النصوص (2) الكثيرة الواردة في اهداء الجارية للكعبة، أو الوصية به، أو نذر الجارية لها، أ والوصية بألف درهم للكعبة، الدالة على أنه تباع الجارية ويصرف ثمنها على الحاج المنقطعين، وكذا تصرف الدراهم عليهم.
وربما يستدل بها للمطلوب، ولكن في الاستدلال بها له نظرا واضحا، إلا أن ذكرها تأييدا كما صنعه سيد الرياض، ره، لا بأس به هذا كله مع بطلان المصلحة.
وأما إذا جهل المصرف فلا يحكم بالبطلان بلا كلام، فحينئذ إن كان الترديد مع انحصار الأطراف يوزع عليهم كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين، وإن كان مع عدم الانحصار فإن كان الترديد بين الجماعات كأن لم يعلم أنه وقف على العلماء أو الزوار أو غيرهم جرى على منفعته حكم المال المجهول مالكه فيتصدق به.
ويشهد به - مضافا إلى الطلاق أخبار المجهول المالك -: خبر أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال (عليه السلام):
لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها؟ (3).
ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (1). ونحوهما غيرهما.
وتؤيده النصوص (2) الكثيرة الواردة في اهداء الجارية للكعبة، أو الوصية به، أو نذر الجارية لها، أ والوصية بألف درهم للكعبة، الدالة على أنه تباع الجارية ويصرف ثمنها على الحاج المنقطعين، وكذا تصرف الدراهم عليهم.
وربما يستدل بها للمطلوب، ولكن في الاستدلال بها له نظرا واضحا، إلا أن ذكرها تأييدا كما صنعه سيد الرياض، ره، لا بأس به هذا كله مع بطلان المصلحة.
وأما إذا جهل المصرف فلا يحكم بالبطلان بلا كلام، فحينئذ إن كان الترديد مع انحصار الأطراف يوزع عليهم كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين، وإن كان مع عدم الانحصار فإن كان الترديد بين الجماعات كأن لم يعلم أنه وقف على العلماء أو الزوار أو غيرهم جرى على منفعته حكم المال المجهول مالكه فيتصدق به.
ويشهد به - مضافا إلى الطلاق أخبار المجهول المالك -: خبر أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال (عليه السلام):
لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها؟ (3).