____________________
لنا حيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيغة إنما لا يجوز ذلك لغيره (1)، ولغير تلكم من الأخبار.
إنما الكلام (ف) - يما (إن أطلق) ولم يشترط النظر في متن العقد إلى أحد، فقد صرح غير واحد بأنه (كان) التولية (لأربابه) وذكر في المسالك وتبعه غير واحد: أنه يبني الحكم هنا على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان عاما فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني لأنه الناظر العام حيث لا يوجد الخاص.
أقول: لولا تسالمهم على لزوم كون التولية لأحد وأن المتولي يتصدى لما هو وظيفته لو كان مجعولا من قبل الواقف وتوقف تصرف الموقوف عليه على إذنه لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لأحد، وأن الانتفاع بالأوقاف لا يتوقف على إذن أحد، وليس لغير الموقوف عليه التصرف فيه كمال قال جماعة في الأوقاف العامة كالخان الذي وقف لنزول الزوار والمسافرين، والبئر التي حفرت لهم، والمعبر على المار لعبور الناس وما شاكل، فإن قصد المالك انتفاع الموقوف عليه كان خاصا أو عاما، ولكن الظاهر تسالمهم عليه.
وعليه فالظاهر كون التولية في أمثال ذلك للحاكم الشرعي لا للواقف، فإنه بالوقف خرج المال عن تحت سلطنة، إما ملكا أو طلقا، ولا دليل على جواز تصرفه فيه بعد ذلك واستصحاب الجواز لا يجري سيما بعد تبدل الموضوع، إما تبدل الملك إلى عدمه، أو الملم الطلق إلى غير الطلق، ولا للموقوف عليهم لتعلق حق البطون المتأخرة بالمال، نعم لهم التصرف في تنميته واصلاحه ونحو ذلك مما يرجع إلى انتفاعهم به، وأما
إنما الكلام (ف) - يما (إن أطلق) ولم يشترط النظر في متن العقد إلى أحد، فقد صرح غير واحد بأنه (كان) التولية (لأربابه) وذكر في المسالك وتبعه غير واحد: أنه يبني الحكم هنا على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان عاما فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني لأنه الناظر العام حيث لا يوجد الخاص.
أقول: لولا تسالمهم على لزوم كون التولية لأحد وأن المتولي يتصدى لما هو وظيفته لو كان مجعولا من قبل الواقف وتوقف تصرف الموقوف عليه على إذنه لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لأحد، وأن الانتفاع بالأوقاف لا يتوقف على إذن أحد، وليس لغير الموقوف عليه التصرف فيه كمال قال جماعة في الأوقاف العامة كالخان الذي وقف لنزول الزوار والمسافرين، والبئر التي حفرت لهم، والمعبر على المار لعبور الناس وما شاكل، فإن قصد المالك انتفاع الموقوف عليه كان خاصا أو عاما، ولكن الظاهر تسالمهم عليه.
وعليه فالظاهر كون التولية في أمثال ذلك للحاكم الشرعي لا للواقف، فإنه بالوقف خرج المال عن تحت سلطنة، إما ملكا أو طلقا، ولا دليل على جواز تصرفه فيه بعد ذلك واستصحاب الجواز لا يجري سيما بعد تبدل الموضوع، إما تبدل الملك إلى عدمه، أو الملم الطلق إلى غير الطلق، ولا للموقوف عليهم لتعلق حق البطون المتأخرة بالمال، نعم لهم التصرف في تنميته واصلاحه ونحو ذلك مما يرجع إلى انتفاعهم به، وأما