____________________
جواز العقد أن لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض وهو الانظار الذي هو مبنى القرض عرفا غالبا.
وأما الثاني: فلأن المثل أو القيمة إنما وجب بمقتضى العقد وبعنوان البدلية العقدية عن العين كوجوب العوض في البيع وغيره لا بعنوان الغرامة.
وبه يظهر ما في الثالث، فإن استحقاق المطالبة بالمثل أو القيمة إنما هو من جهة كونه بدلا عن ماله، فلو كان مستحقا لمطالبة العين لزم الجمع بين العوض والمعوض.
وأما الرابع: فلأن ثبوت الجواز في الهبة بدليل خاص لا يقتضي ثبوته في القرض فالحق عدم ارتجاع العين المقترضة بدون رضا المقترض.
وأما الجواز بالمعنى المشار إليه - وهو جواز مطالبة المقرض البدل وجواز أداء المقترض كلما شاء - فالظاهر أنه المشهور بين الأصحاب. وملخص القول فيه: إن محل الكلام ما لو شرط التأجيل في عقد القرض، أو كان الأجل مدلولا عليه بنفس العقد ضمنا، وإلا فالجواز من الواضحات.
ويشهد بعدم الجواز. في الموردين: عموم ما دل على وجود الوفاء بالعقد والشرط (1)، ولذا ذهب المحدث الكاشاني إلى اللزوم مع شرط التأجيل، واحتمله في المسالك، وقواه جمع من متأخري المتأخرين وشددوا النكير على كون القرض من العقود الجائزة.
وقد استدل للجواز بوجوه منها: ما في الجواهر، قال: والنصوص واضحة الدلالة عليه ضرورة ظهور ها في رجحان التأخير والامهال والانظار والترغيب في ذلك على
وأما الثاني: فلأن المثل أو القيمة إنما وجب بمقتضى العقد وبعنوان البدلية العقدية عن العين كوجوب العوض في البيع وغيره لا بعنوان الغرامة.
وبه يظهر ما في الثالث، فإن استحقاق المطالبة بالمثل أو القيمة إنما هو من جهة كونه بدلا عن ماله، فلو كان مستحقا لمطالبة العين لزم الجمع بين العوض والمعوض.
وأما الرابع: فلأن ثبوت الجواز في الهبة بدليل خاص لا يقتضي ثبوته في القرض فالحق عدم ارتجاع العين المقترضة بدون رضا المقترض.
وأما الجواز بالمعنى المشار إليه - وهو جواز مطالبة المقرض البدل وجواز أداء المقترض كلما شاء - فالظاهر أنه المشهور بين الأصحاب. وملخص القول فيه: إن محل الكلام ما لو شرط التأجيل في عقد القرض، أو كان الأجل مدلولا عليه بنفس العقد ضمنا، وإلا فالجواز من الواضحات.
ويشهد بعدم الجواز. في الموردين: عموم ما دل على وجود الوفاء بالعقد والشرط (1)، ولذا ذهب المحدث الكاشاني إلى اللزوم مع شرط التأجيل، واحتمله في المسالك، وقواه جمع من متأخري المتأخرين وشددوا النكير على كون القرض من العقود الجائزة.
وقد استدل للجواز بوجوه منها: ما في الجواهر، قال: والنصوص واضحة الدلالة عليه ضرورة ظهور ها في رجحان التأخير والامهال والانظار والترغيب في ذلك على