____________________
(و) إذا تحقق القرض ف (ذو المثل يثبت في الذمة مثله) بلا خلاف، (و) أما (غيره) فالمشهور على أنه يثبت في الذمة (قيمته).
وفي الشرائع: ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، وظاهر كلامه اختياره، واعترف الشهيد الثاني ره بأنه لا قائل به من أصحابنا، وفي التذكرة اختيار قول ثالث، وهو: أن ما يصح السلف فيه كالحيوان والثياب ضمانه يكون بالمثل، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة.
والظاهر أنه لا ريب في أن القرض من المعاملات العقلائية المعروفة المعلومة، والشارع الأقدس لم يتصرف فيه وإنما اعتبر فيه قيودا، وعليه فإذ راجعنا أهل العرف نراهم يرون القرض قسما من الضمانات، وإن توقف على التراضي، وعليه فجميع ما ذكرناه في كتاب الغضب في ضمان المغصوب جار هنا طابق النعل بالنعل، وإنما الفرق بينه وبين سائر الضمانات تمليك الخصوصيات الشخصية في باب القرض مجانا، وهذا لا يوجب الفرق بينه وبين سائر الضمانات في أحكامها، وإنما يوجب الفرق في أنه في المثل فما أفاده المحقق ره من كون المثل في العهدة مطلقا هو الأظهر، ولكن الخروج عن عهدة ذلك في القيميات بالقيمة، وفي المثليات بالمثل كسائر الموارد.
وأما رواية عائشة: ما رأيت صانعا مثل حفصة صنعت طعاما فبعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ في الأكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام (1).
وخبر أنس: إن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة (2) فهما ضعيفان سندا، وفي مطلق الضمان دون
وفي الشرائع: ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، وظاهر كلامه اختياره، واعترف الشهيد الثاني ره بأنه لا قائل به من أصحابنا، وفي التذكرة اختيار قول ثالث، وهو: أن ما يصح السلف فيه كالحيوان والثياب ضمانه يكون بالمثل، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة.
والظاهر أنه لا ريب في أن القرض من المعاملات العقلائية المعروفة المعلومة، والشارع الأقدس لم يتصرف فيه وإنما اعتبر فيه قيودا، وعليه فإذ راجعنا أهل العرف نراهم يرون القرض قسما من الضمانات، وإن توقف على التراضي، وعليه فجميع ما ذكرناه في كتاب الغضب في ضمان المغصوب جار هنا طابق النعل بالنعل، وإنما الفرق بينه وبين سائر الضمانات تمليك الخصوصيات الشخصية في باب القرض مجانا، وهذا لا يوجب الفرق بينه وبين سائر الضمانات في أحكامها، وإنما يوجب الفرق في أنه في المثل فما أفاده المحقق ره من كون المثل في العهدة مطلقا هو الأظهر، ولكن الخروج عن عهدة ذلك في القيميات بالقيمة، وفي المثليات بالمثل كسائر الموارد.
وأما رواية عائشة: ما رأيت صانعا مثل حفصة صنعت طعاما فبعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ في الأكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام (1).
وخبر أنس: إن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة (2) فهما ضعيفان سندا، وفي مطلق الضمان دون