____________________
بالعقد كما في المقام، فإن الثمن يصير دينا بالعقد. وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع.
وأما الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفى.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ الأعظم ره للبطلان بأمور:
الأول: ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول الآية الشريفة أي آية حرمة الربا (1). بتقريب: أنه يدل على أن سبب نزولها في حرمة الربا الزيادة المفروضة، وهي ما جعل في قبال تأجيل الدين الحال.
وفيه: إن ظاهره الصورة الأولى، ولا يشمل الصورتين الأخيرتين، سيما الثانية منهما.
الثاني: صحيح الحلبي وابن مسلم عن الإمامين الصادقين (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته، أو يقول: أنقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال (عليه السلام): لا أرى به بأسا أنه لم يزدد على رأس ماله، قال الله تعالى (2) (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (3).
بدعوى أنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.
وفيه أن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا.
وأما الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفى.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ الأعظم ره للبطلان بأمور:
الأول: ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول الآية الشريفة أي آية حرمة الربا (1). بتقريب: أنه يدل على أن سبب نزولها في حرمة الربا الزيادة المفروضة، وهي ما جعل في قبال تأجيل الدين الحال.
وفيه: إن ظاهره الصورة الأولى، ولا يشمل الصورتين الأخيرتين، سيما الثانية منهما.
الثاني: صحيح الحلبي وابن مسلم عن الإمامين الصادقين (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته، أو يقول: أنقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال (عليه السلام): لا أرى به بأسا أنه لم يزدد على رأس ماله، قال الله تعالى (2) (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (3).
بدعوى أنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.
وفيه أن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا.