____________________
على حاله.
وتشهد به النصوص (1) الدالة على أنه يجب الزكاة على المقترض إن لم يتصرف فيما اقترضه، معللة بأن المال في يده. فالأظهر بحسب الأدلة حصول الملك بالعقد والقبض، وعدم توقفه على التصرف.
وأما الثاني: فالمحذور المذكور لتوقف الملك على التصرف، يندفع بوجهين:
أحدهما: إن مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملك، ودليل جواز التصرف المطلق وهو الاجماع والضرورة، واستصحاب بقاء الملك إلى آن قبل التصرف هو حصول الملك بعد إرادة التصرف، ويكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملك.
ثانيهما: إن لهذا القائل أن يلتزم بأن السبب للملكية هو العقد، وإنما يكون التصرف شرطا للملكية، نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في الصرف، فيكون العقد سببا تاما لجواز التصرف وناقصا للملك.
فإن قيل: إنه يلزم من ذلك عدم تبعية العقود للمقصود؟، فإن المقصود حصول الملك والواقع جواز التصرف.
قلنا: إن ما قصد يقع غايته مشروطا بشرط كما في غير المقام مما يكون حصول الملك مشروطا بشرط من القبض وغيره، وأما وقوع ما لم يقصد - أي حكم الشارع بجواز التصرف - فلا محذور فيه، ولا يكون منافيا لشئ من القواعد.
وتشهد به النصوص (1) الدالة على أنه يجب الزكاة على المقترض إن لم يتصرف فيما اقترضه، معللة بأن المال في يده. فالأظهر بحسب الأدلة حصول الملك بالعقد والقبض، وعدم توقفه على التصرف.
وأما الثاني: فالمحذور المذكور لتوقف الملك على التصرف، يندفع بوجهين:
أحدهما: إن مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملك، ودليل جواز التصرف المطلق وهو الاجماع والضرورة، واستصحاب بقاء الملك إلى آن قبل التصرف هو حصول الملك بعد إرادة التصرف، ويكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملك.
ثانيهما: إن لهذا القائل أن يلتزم بأن السبب للملكية هو العقد، وإنما يكون التصرف شرطا للملكية، نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في الصرف، فيكون العقد سببا تاما لجواز التصرف وناقصا للملك.
فإن قيل: إنه يلزم من ذلك عدم تبعية العقود للمقصود؟، فإن المقصود حصول الملك والواقع جواز التصرف.
قلنا: إن ما قصد يقع غايته مشروطا بشرط كما في غير المقام مما يكون حصول الملك مشروطا بشرط من القبض وغيره، وأما وقوع ما لم يقصد - أي حكم الشارع بجواز التصرف - فلا محذور فيه، ولا يكون منافيا لشئ من القواعد.