____________________
يجوز إمساكه بل التصرف فيه؟ وعلى التقديرين هل يكون ضامنا له لو تلف أم لا؟.
أما الأول: فإن كان المقرض المسلط للمقترض على ماله راضيا بالفعل في التصرف في ماله حتى مع فساد القرض - كما لو علم بالفساد وسلطه عليه كذلك - فلا اشكال في جواز التصرف، وإن لم يكن راضيا بالرضا الفعلي ولكن كان راضيا بالرضا التقديري - بمعنى أنه لو كان عالما بالفساد وأن المال باق في ملكه كان راضيا بالتصرف فيه - جاز التصرف، بناء على كفاية الرضا التقديري في حليه التصرف، وإلا فلا يجوز.
لما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه، (1) ودعوى أن فساد القرض لا يوجب زوال الرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص، مندفعة أولا: بأن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه، فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر، والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر، فلا مورد للقول بالجواز.
وثانيا: إن الرضا معلق على الشرط، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
وأما الثاني: فالأظهر هو الضمان بالتلف لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وأولى بذلك الضمان مع الاتلاف، ولا فرق بين علم المقرض بالفساد وعدمه.
فإن قيل: إن الدافع ماله العالم بفساد القرض القرض لا محالة يكون دفعه تسلطا مجانيا وأمانة مالكية، ويكون مقدما على هتك حرمة ماله فلا ضمان.
قلنا: أنه يكون الدفع بعنوان الاستحقاق الذي بنى عليه تشريعا.
وبعبارة: أخرى: بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث، وأما إذا سلطه
أما الأول: فإن كان المقرض المسلط للمقترض على ماله راضيا بالفعل في التصرف في ماله حتى مع فساد القرض - كما لو علم بالفساد وسلطه عليه كذلك - فلا اشكال في جواز التصرف، وإن لم يكن راضيا بالرضا الفعلي ولكن كان راضيا بالرضا التقديري - بمعنى أنه لو كان عالما بالفساد وأن المال باق في ملكه كان راضيا بالتصرف فيه - جاز التصرف، بناء على كفاية الرضا التقديري في حليه التصرف، وإلا فلا يجوز.
لما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه، (1) ودعوى أن فساد القرض لا يوجب زوال الرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص، مندفعة أولا: بأن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه، فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر، والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر، فلا مورد للقول بالجواز.
وثانيا: إن الرضا معلق على الشرط، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
وأما الثاني: فالأظهر هو الضمان بالتلف لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وأولى بذلك الضمان مع الاتلاف، ولا فرق بين علم المقرض بالفساد وعدمه.
فإن قيل: إن الدافع ماله العالم بفساد القرض القرض لا محالة يكون دفعه تسلطا مجانيا وأمانة مالكية، ويكون مقدما على هتك حرمة ماله فلا ضمان.
قلنا: أنه يكون الدفع بعنوان الاستحقاق الذي بنى عليه تشريعا.
وبعبارة: أخرى: بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث، وأما إذا سلطه