____________________
بعضها الآخر لا يتم، ولا يهمنا البحث فيه بعد ورود النص بالبطلان. وأما ما أفاده من أنه لا مستند لهم سوى خبر غياث وهو ضعيف، فيرده أولا: ما عرفت من وجود روايات معتبرة أخر وثانيا: إنه مع الاعتراف بالشهرة تكون هي جابرة لضعف السند، فلا ينبغي التوقف في الحكم.
قال في المسالك: والحلية في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطائها صاحبه، ويقبل الآخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، فلو فرض سبق دين له عليه فلا اشكال في الصحة، ولو اصطلاحا؟ على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته وهو حسن بناء على أصالته. انتهى.
وفيه: إن ما ذكره من الحيلة بالحوالة يشهد لعدم جواز ها خبر أبي حمزة (1)، ومثله خبر آخر (2).
ويمكن أن يقال: إن الخبر ين شاهدان بما أشار إليه من عدم صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، وأما الحيلة بالصلح فلا اشكال فيها أصلا، فإن النصوص مختصة بالقسمة، والحوالة ولا تشمل الصلح، بل ولا الهبة - معوضة كانت أم غير معوضة - ولا البيع - أي يبيع كل منهما ماله في ذمة أحد المديونين بالشريك الآخر بماله في ذمة المدين الآخر مع رعاية الشرائط. نعم في البيع اشكال بيع الدين بالدين على ما مر في المسألة السابقة.
فالمتحصل: إن القسمة لا تصح ولكن يمكن التخلص من المحذور بطرق.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال (عليه السلام): لا بأس (3). ففي الحدائق:
قال في المسالك: والحلية في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطائها صاحبه، ويقبل الآخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، فلو فرض سبق دين له عليه فلا اشكال في الصحة، ولو اصطلاحا؟ على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته وهو حسن بناء على أصالته. انتهى.
وفيه: إن ما ذكره من الحيلة بالحوالة يشهد لعدم جواز ها خبر أبي حمزة (1)، ومثله خبر آخر (2).
ويمكن أن يقال: إن الخبر ين شاهدان بما أشار إليه من عدم صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، وأما الحيلة بالصلح فلا اشكال فيها أصلا، فإن النصوص مختصة بالقسمة، والحوالة ولا تشمل الصلح، بل ولا الهبة - معوضة كانت أم غير معوضة - ولا البيع - أي يبيع كل منهما ماله في ذمة أحد المديونين بالشريك الآخر بماله في ذمة المدين الآخر مع رعاية الشرائط. نعم في البيع اشكال بيع الدين بالدين على ما مر في المسألة السابقة.
فالمتحصل: إن القسمة لا تصح ولكن يمكن التخلص من المحذور بطرق.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال (عليه السلام): لا بأس (3). ففي الحدائق: