____________________
والثالث: النصوص الواردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل، ومراده من النصوص موثق محمد بن إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وموثقة الآخر عن الإمام الرضا (عليه السلام) قلت له: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال (عليه السلام): لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال (عليه السلام) مثل ذلك (2). نحوهما غيرهما.
وفيه: أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها، والمعصوم (عليه السلام) نفى عنه البأس، وهذا لا يدل على أنه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام، وللتخلص من ذلك طريق:
1 - أن يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.
2 - أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا على اشكال فيه من
وموثقة الآخر عن الإمام الرضا (عليه السلام) قلت له: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال (عليه السلام): لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال (عليه السلام) مثل ذلك (2). نحوهما غيرهما.
وفيه: أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها، والمعصوم (عليه السلام) نفى عنه البأس، وهذا لا يدل على أنه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام، وللتخلص من ذلك طريق:
1 - أن يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.
2 - أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا على اشكال فيه من