____________________
وجه صريح أو ظاهر في الندب خصوصا، مثل قوله صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء من حسنات، وإن أرفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب ولا عذاب (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه (2). وغيرهما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء.
وفيه: إن هذه الأخبار تتضمن استحباب الاقراض مع المهلة، واستحباب الارفاق به في طلبه، ومطلوبية الانظار إلى الميسور، وشئ من تلكم لا ينافي مع عدم جواز الرجوع قبل الأجل. أما الأول: فلأن الاستحباب المزبور متعلق بايجاد القرض، وهذا لا ينافي لزومه بعد وجوده، وهل هو إلا كاستحباب التجارة مع وجوب العمل بمقتضاها بعد تحققها.
وأما الثاني: فلأن الارفاق إنما هو عدم المطالبة في حال يجوز له تلك، وأما عدمه مع عدم ثبوت حق له فيها فليس من الارفاق، والكلام إنما هو في ثبوت هذا الحق.
وأما الثالث: - فمضافا إلى عدم ظهوره في الاستحباب - يجري فيه ما ذكرناه في الارفاق من أنه يستحب الانظار في ماله المطالبة، أضف إلى ذلك أنه ليس في شئ من النصوص سوى ترتب الثواب على عدم المطالبة والامهال، وهذا في نفسه وإن لم يستفد منه الوجوب، ولكن لا يكون ظاهرا في الاستحباب حتى يعارض مع ما دل على
وقوله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه (2). وغيرهما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء.
وفيه: إن هذه الأخبار تتضمن استحباب الاقراض مع المهلة، واستحباب الارفاق به في طلبه، ومطلوبية الانظار إلى الميسور، وشئ من تلكم لا ينافي مع عدم جواز الرجوع قبل الأجل. أما الأول: فلأن الاستحباب المزبور متعلق بايجاد القرض، وهذا لا ينافي لزومه بعد وجوده، وهل هو إلا كاستحباب التجارة مع وجوب العمل بمقتضاها بعد تحققها.
وأما الثاني: فلأن الارفاق إنما هو عدم المطالبة في حال يجوز له تلك، وأما عدمه مع عدم ثبوت حق له فيها فليس من الارفاق، والكلام إنما هو في ثبوت هذا الحق.
وأما الثالث: - فمضافا إلى عدم ظهوره في الاستحباب - يجري فيه ما ذكرناه في الارفاق من أنه يستحب الانظار في ماله المطالبة، أضف إلى ذلك أنه ليس في شئ من النصوص سوى ترتب الثواب على عدم المطالبة والامهال، وهذا في نفسه وإن لم يستفد منه الوجوب، ولكن لا يكون ظاهرا في الاستحباب حتى يعارض مع ما دل على