____________________
اشكال فيه ولا خلاف لا طلاق الأدلة، إنما الكلام في طرف النفي، وهو أن كل ما لا يضبط وصفه ولا قدره لا يجوز قرضه. وقد استدل لذلك تارة: بالاجماع، وأخرى: بأن المعلوم من مذاق الشارع أنه لم يشرع معاملة موقوفة على التراضي مؤدية إلى التنازع، ضرورة أن الأصل في مشروعية العقود قطع النزاع، وثالثة: بعموم النهي عن الغرر (1).
ولكن الأول غير ثابت، كيف ولم يتعرض جمع من الأصحاب كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهم له، وظاهر جماعة عدم اعتبار ذلك.
وأما الثاني: فيرده: أن ما ذكر ليس موجبا للقطع بالحكم الشرعي، والظن لا يغني من الحق شيئا.
وأما الثالث: ففيه: أنه لا غرر فيه بعد كون الثابت في الذمة مثله أو قيمته بلا زيادة ونقيصة.
فالأقوى عدم اعتبار ذلك، فيجوز اقتراض المجهول وصفا وقدرا، ثم تعيينه مقدمة للوفاء. ويؤيده ما ذكرنا من النصوص (2) الدالة على جواز اقتراض الخبر عددا مع عدم العلم بوزنه.
ثم إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يجوز اقتراض المثلي، بل عليه الاجماع، ونصوص اقتراض الخبر والجواز (3) شاهدة وقد مر في كتاب الغصب ضابط المثلي والقيمي.
ولكن الأول غير ثابت، كيف ولم يتعرض جمع من الأصحاب كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهم له، وظاهر جماعة عدم اعتبار ذلك.
وأما الثاني: فيرده: أن ما ذكر ليس موجبا للقطع بالحكم الشرعي، والظن لا يغني من الحق شيئا.
وأما الثالث: ففيه: أنه لا غرر فيه بعد كون الثابت في الذمة مثله أو قيمته بلا زيادة ونقيصة.
فالأقوى عدم اعتبار ذلك، فيجوز اقتراض المجهول وصفا وقدرا، ثم تعيينه مقدمة للوفاء. ويؤيده ما ذكرنا من النصوص (2) الدالة على جواز اقتراض الخبر عددا مع عدم العلم بوزنه.
ثم إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يجوز اقتراض المثلي، بل عليه الاجماع، ونصوص اقتراض الخبر والجواز (3) شاهدة وقد مر في كتاب الغصب ضابط المثلي والقيمي.