____________________
جعل لله فلا رجعة له فيه (1) وظاهر ذلك أن ما كان لله لا يلائمه الرجوع، وهذا غير قابل للتخصيص.
ثانيهما: ما عن المحقق النائيني ره، وهو يختص ببعض أقسام الوقف، وحاصله:
إن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص، كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا يجري فيه المعاطاة.
وفيه: إنا لا نتصور معاملة لا يكون فعل فيها مصداقا لتلك المعاملة بالمعنى المعقول، وهو كون الفعل مظهرا عرفا للاعتبار النفساني لا أقل من الأفعال التي يفهم الأخرس مقاصده بها، مثلا إذا سأل أحد عن من يريد وقف ماله: هل توقف هذا المال لمصرف خاص، فحرك رأسه قاصدا به انشاء الوقف يكون هذا الفعل بضميمة القرائن الموجود مصداقا لعنوان الوقف، فالأظهر صحة الوقف المعاطاتي مطلقا، وتعضده السيرة القطعية في مثل الفرش للمساجد، فإن الذي استقرت سيره المتشرعة عليه شرائها واعطائها للمسجد من دون اجراء الصيغة، وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعمولة فيها.
ودعوى أنها من قبيل الإباحة، بينة الفساد، وما عن التذكرة في جعل الحصير للمسجد أنه من قبيل تمليك المسجد وليس وقفا، وإن كان معقولا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبارها للمسجد، إلا أنه خلاف المرتكز العرفي، فإنه لا يخطر ببال أحد من أهل العرف هبة المسجد، ولم يعهد قبول الناظر لها وقبضه.
فالحق كون ذلك كله من قبيل الوقف المعاطاتي، والله العالم.
ثانيهما: ما عن المحقق النائيني ره، وهو يختص ببعض أقسام الوقف، وحاصله:
إن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص، كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا يجري فيه المعاطاة.
وفيه: إنا لا نتصور معاملة لا يكون فعل فيها مصداقا لتلك المعاملة بالمعنى المعقول، وهو كون الفعل مظهرا عرفا للاعتبار النفساني لا أقل من الأفعال التي يفهم الأخرس مقاصده بها، مثلا إذا سأل أحد عن من يريد وقف ماله: هل توقف هذا المال لمصرف خاص، فحرك رأسه قاصدا به انشاء الوقف يكون هذا الفعل بضميمة القرائن الموجود مصداقا لعنوان الوقف، فالأظهر صحة الوقف المعاطاتي مطلقا، وتعضده السيرة القطعية في مثل الفرش للمساجد، فإن الذي استقرت سيره المتشرعة عليه شرائها واعطائها للمسجد من دون اجراء الصيغة، وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعمولة فيها.
ودعوى أنها من قبيل الإباحة، بينة الفساد، وما عن التذكرة في جعل الحصير للمسجد أنه من قبيل تمليك المسجد وليس وقفا، وإن كان معقولا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبارها للمسجد، إلا أنه خلاف المرتكز العرفي، فإنه لا يخطر ببال أحد من أهل العرف هبة المسجد، ولم يعهد قبول الناظر لها وقبضه.
فالحق كون ذلك كله من قبيل الوقف المعاطاتي، والله العالم.