____________________
ولا فرق في العوض بين القليل والكثير، ولا بين كونه مشروطا في ضمن الهبة وعدمه، ومقتضى اطلاق النص أن لا يعتبر رضا الواهب وإن كان له في صورة عدم الاشتراط عدم القبول لعدم كونه ملزما به، ولكن لو قبله صارت الهبة معوضة لا يجوز الرجوع فيها، ومع اطلاق الهبة بدون اشتراط التعويض لا يجب التعويض على المتهب.
فما عن الشيخ وأبي الصلاح من وجوبه مطلقا كما عن الأول، أو في هبة الأدنى للأعلى كما عن الثاني، لا وجه له نعم يجب مع الاشتراط لوجوب الوفاء بالشرط.
بل لا يجوز له التصرف في المال قبل أن يفي بالشرط لخبر القاسم بن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية عن أن يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له وله يثبه أيطأها أم لا؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كان لم يشترط حين وهبها (1). بناء على عدم الفرق بين الجارية وغيرها.
وقد يقال: إن المراد به البناء على عدم الإثابة، فلو كان بانيا عليها يجوز له التصرف بمقتضى منطوق الخبر.
قال في المسالك: ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره عملا بالاطلاق، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة انتهى.
وأورد عليه: بأنه كالتعويض بالكل يعد ردا لا تعوضا.
وفيه: أن صدق الرد غير مناف لصدق التعويض، فما أفاده الشهيد متين.
فما عن الشيخ وأبي الصلاح من وجوبه مطلقا كما عن الأول، أو في هبة الأدنى للأعلى كما عن الثاني، لا وجه له نعم يجب مع الاشتراط لوجوب الوفاء بالشرط.
بل لا يجوز له التصرف في المال قبل أن يفي بالشرط لخبر القاسم بن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية عن أن يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له وله يثبه أيطأها أم لا؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كان لم يشترط حين وهبها (1). بناء على عدم الفرق بين الجارية وغيرها.
وقد يقال: إن المراد به البناء على عدم الإثابة، فلو كان بانيا عليها يجوز له التصرف بمقتضى منطوق الخبر.
قال في المسالك: ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره عملا بالاطلاق، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة انتهى.
وأورد عليه: بأنه كالتعويض بالكل يعد ردا لا تعوضا.
وفيه: أن صدق الرد غير مناف لصدق التعويض، فما أفاده الشهيد متين.