____________________
فهو فاسد (1).
وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر: كل قرض يجر المنفعة فهو ربا (2).
والنبوي: كل قرض يجر المنفعة فهو حرام (3).
فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا (4) وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: عليه السلام أوليس خير القرض ما جر منفعة (5).
إن الأول والثالث من غير طرقنا، والثالث مرسل، فلا يعتمد على شئ من تلكم الأخبار.
ولا لقوله (عليه السلام) في صحيح محمد ولا يشترط إلا مثلها فإن متعلق النهي فيه هو الشرط لا الفرض.
بل: لقوله في خبر علي بن جعفر مشيرا إلى القرض مع الزيادة هذا الربا المحض لقوله (عليه السلام) في خبر خالد بن الحجاج المتقدم جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط (6). فتوقف صاحب الحدائق ره في بطلان القرض وافتاء سيد العروة بعدم البطلان في غير محلهما.
4 - بناء على المختار من بطلان القرض، فهل يجب رد المال إلى صاحبه، أم
وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر: كل قرض يجر المنفعة فهو ربا (2).
والنبوي: كل قرض يجر المنفعة فهو حرام (3).
فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا (4) وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: عليه السلام أوليس خير القرض ما جر منفعة (5).
إن الأول والثالث من غير طرقنا، والثالث مرسل، فلا يعتمد على شئ من تلكم الأخبار.
ولا لقوله (عليه السلام) في صحيح محمد ولا يشترط إلا مثلها فإن متعلق النهي فيه هو الشرط لا الفرض.
بل: لقوله في خبر علي بن جعفر مشيرا إلى القرض مع الزيادة هذا الربا المحض لقوله (عليه السلام) في خبر خالد بن الحجاج المتقدم جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط (6). فتوقف صاحب الحدائق ره في بطلان القرض وافتاء سيد العروة بعدم البطلان في غير محلهما.
4 - بناء على المختار من بطلان القرض، فهل يجب رد المال إلى صاحبه، أم