____________________
وعن الحلي والأردبيلي بالصحة والأقوى هو الأول، لأنه: بعد ما مر من أن القسمة بنفسها معاملة مستقلة عقلائية أمضاها الشارع الأقدس، مقتضى القاعدة وإن كان صحة هذه القسمة، ولكن جملة من النصوص الخاصة تدل على عدم الصحة. لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر عليه أن يرد على صاحبه؟ قال عليه السلام: نعم ما يذهب بماله (1).
وموثق ابن سنان عنه عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فنوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال عليه السلام: نعم ما يذهب بما له (2).
وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال عليه السلام: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله (3). ونحوها غيرها.
ومن الغريب أن المحقق الأردبيلي قال: الحكم مشهور بين الأصحاب، ولا مستند لهم غير رواية غياث (4). ثم أخذ في تضعيفها والاستدلال للصحة بأنها مقتضى القواعد لتسلط الناس على أموالهم، وأدلة لزوم الشرط، وجواز الأكل مع التراضي، ونحو ذلك: وبعض ما أفاده في مقام الاستدلال للصحة وإن كان تاما في نفسه إلا أن
وموثق ابن سنان عنه عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فنوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال عليه السلام: نعم ما يذهب بما له (2).
وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال عليه السلام: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله (3). ونحوها غيرها.
ومن الغريب أن المحقق الأردبيلي قال: الحكم مشهور بين الأصحاب، ولا مستند لهم غير رواية غياث (4). ثم أخذ في تضعيفها والاستدلال للصحة بأنها مقتضى القواعد لتسلط الناس على أموالهم، وأدلة لزوم الشرط، وجواز الأكل مع التراضي، ونحو ذلك: وبعض ما أفاده في مقام الاستدلال للصحة وإن كان تاما في نفسه إلا أن