____________________
1 - المشهور وجوب نية القضاء. وقد عرفت أنها تجب كان ذو الحق غائبا أم كان حاضرا.
ويدل عليه في خصوص الغائب: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو قال (عليه السلام): لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء (1).
2 - أنه يجب على المديون الوصية به عند الوفاة. والظاهر أنه لا خلاف فيه، بل عن النهاية: أوصى إلى من يثق به، وعن الروضة: يجب الوصاية به إلى ثقة لأنه تسليط على مال الغير، وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة.
ويشهد به - مضافا إلى ما سمعت، وإلى وجوب رد المال إلى صاحبه المنحصر طريقه في الوصية - خبر هشام بن سالم: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شئ ولا يعرف له وارث قال (عليه السلام): فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين، وحرك يده، قال: فأعاد عليه قال (عليه السلام): أطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه (2). ونحوه غيره.
وقد صرح جماعة منهم الشيخ ره: بأنه يجب أن يعزل ماله عند أمارة الموت، قال الحلي: وهذا غير واجب - أعني عزل المال - بغير خلاف بين المسلمين، فضلا عن طائفتنا. انتهى.
ويدل عليه في خصوص الغائب: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو قال (عليه السلام): لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء (1).
2 - أنه يجب على المديون الوصية به عند الوفاة. والظاهر أنه لا خلاف فيه، بل عن النهاية: أوصى إلى من يثق به، وعن الروضة: يجب الوصاية به إلى ثقة لأنه تسليط على مال الغير، وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة.
ويشهد به - مضافا إلى ما سمعت، وإلى وجوب رد المال إلى صاحبه المنحصر طريقه في الوصية - خبر هشام بن سالم: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شئ ولا يعرف له وارث قال (عليه السلام): فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين، وحرك يده، قال: فأعاد عليه قال (عليه السلام): أطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه (2). ونحوه غيره.
وقد صرح جماعة منهم الشيخ ره: بأنه يجب أن يعزل ماله عند أمارة الموت، قال الحلي: وهذا غير واجب - أعني عزل المال - بغير خلاف بين المسلمين، فضلا عن طائفتنا. انتهى.