____________________
الجمع العرفي لا مجال لحمله على التقية، وحمله على صورة الاشتراط خلاف ظاهرة.
ومنها: خبر غياث عنه (عليه السلام): إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال:
إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال (عليه السلام): احسبه من دينك عليه (1).
فحمله الشيخ ره على الهدية غير المعتادة أو المشترطة، والأولى حمله على الأولوية جمعا.
وموثق إسحاق شاهد به (2).
ومنها خبر هذيل بن أبي حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال (عليه السلام) لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال (عليه السلام): خذ ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا (3). فإن ظاهره تخصيص الجواز بما إذا كان يصله سابقا قبل دفع ماله إليه، ومفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال، وليس ذاك إلا من حيث ترتب النفع على دفع المال، ولكنه لو تم له المفهوم يحمل على الكراهة.
وقد يقال إن البناء على الكراهة ينافي مع جملة من النصوص الظاهرة في الاستحباب، مثل قولهم (عليهم السلام) خير القرض ماجر المنفعة (4) وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اقترض بكرا فرد جملا جبارا رباعيا وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء (5). صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، ولذلك صرح الشهيد
ومنها: خبر غياث عنه (عليه السلام): إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال:
إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال (عليه السلام): احسبه من دينك عليه (1).
فحمله الشيخ ره على الهدية غير المعتادة أو المشترطة، والأولى حمله على الأولوية جمعا.
وموثق إسحاق شاهد به (2).
ومنها خبر هذيل بن أبي حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال (عليه السلام) لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال (عليه السلام): خذ ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا (3). فإن ظاهره تخصيص الجواز بما إذا كان يصله سابقا قبل دفع ماله إليه، ومفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال، وليس ذاك إلا من حيث ترتب النفع على دفع المال، ولكنه لو تم له المفهوم يحمل على الكراهة.
وقد يقال إن البناء على الكراهة ينافي مع جملة من النصوص الظاهرة في الاستحباب، مثل قولهم (عليهم السلام) خير القرض ماجر المنفعة (4) وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اقترض بكرا فرد جملا جبارا رباعيا وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء (5). صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، ولذلك صرح الشهيد