____________________
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: إذا أقرضت الدراهم ثم آتيك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (1).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة (2). إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
1 - إن الزيادة المشترطة تارة: تكون عينية من جنس العين المقترض أو غيرها، وأخرى: تكون غير عينية مما له مالية كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، وثالثة: تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو اتيان الصلاة أول الوقت.
فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة، أم يختص بما له فيه منفعة أو مالية، أو مختص بخصوص الزيادة العينية؟ وجوه.
قد استدل للأول: بالاجماع، وباطلاق قوله (عليه السلام) في خبر خالد جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط فإن اطلاقه يشمل كل شرط زيادة، وبالنهي عن الاشتراط إلا مثلها في صحيح محمد بن قيس.
ولكن الاجماع غير ثابت، فإن المحكي عن الحلي والمصنف في القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض، بل على دين آخر، وعن جماعة: جواز اشتراط
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة (2). إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
1 - إن الزيادة المشترطة تارة: تكون عينية من جنس العين المقترض أو غيرها، وأخرى: تكون غير عينية مما له مالية كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، وثالثة: تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو اتيان الصلاة أول الوقت.
فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة، أم يختص بما له فيه منفعة أو مالية، أو مختص بخصوص الزيادة العينية؟ وجوه.
قد استدل للأول: بالاجماع، وباطلاق قوله (عليه السلام) في خبر خالد جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط فإن اطلاقه يشمل كل شرط زيادة، وبالنهي عن الاشتراط إلا مثلها في صحيح محمد بن قيس.
ولكن الاجماع غير ثابت، فإن المحكي عن الحلي والمصنف في القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض، بل على دين آخر، وعن جماعة: جواز اشتراط