____________________
ومنهم الشيخ في ظاهر محكي مبسوط حيث صرح بعدم إرث الزوجة في مسألة اقرار المريض في حال مرضه بالطلاق في حال الصحة - إذ الظاهر أنه لا مستند له سوى عموم نفوذ اقرار المقر على ما ملكه ولو في الزمان الماضي، وعليه فمقتضى هذه القاعدة أنه يمكن الاقرار بكون المال للثالث، وإذا ثبت ذلك حيث إنه أتلفه عليه باقراره الأول فهو الضامن له.
ثانيهما: أن يقال: إنه بالاقرار الثاني حيث إنه إنما يكون في حين ما تلف المال إنما يقر باشتغال ذمته ببدل المال، وهذا اقرار على نفسه فيؤخذ به.
(ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث) شاركهما في الإرث بالنسبة، (و) إن (أنكر الثالث الثاني) قالوا: (كان للثالث النصف) لأن إرثه ثابت باعتراف الأولين، فهو أحد الاثنين المتفق عليهما، فيكون له النصف، وللأول الثلث لأنه باعترافه أحد الثلاثة، فليس له إلا ثلث التركة، (و) يبقى (للثاني السدس) وهو يثبت له باعتراف الأول، ولا ادعاء للثالث بالإضافة إليه، لأنه يعترف بأنه لا يستحق أكثر من النصف.
وربما يشكل على ذلك بأن الأول والثاني معترفان بأن الثالث غاصب لسدس المال، فكما أنه لو غصب شيئا من المال المشترك كان على الشريكين، فكذلك في المقام، فلا بد من تقسيم النصف بينهما.
ويمكن أن يقال بقسمة المال بينهم أثلاثا، فإن اقرار الأولين بثالث ليس إلا اقرارا باستحقاقه ثلث المال، فلا يستحق إلا بهذا المقدار، ولا أثر لانكاره نسب الثاني، (و) هذا هو الأظهر، فكما أنه (لو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره) كذلك مع عدم معلوميته.
(الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين) بلا خلاف لعموم ما دل على حجية
ثانيهما: أن يقال: إنه بالاقرار الثاني حيث إنه إنما يكون في حين ما تلف المال إنما يقر باشتغال ذمته ببدل المال، وهذا اقرار على نفسه فيؤخذ به.
(ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث) شاركهما في الإرث بالنسبة، (و) إن (أنكر الثالث الثاني) قالوا: (كان للثالث النصف) لأن إرثه ثابت باعتراف الأولين، فهو أحد الاثنين المتفق عليهما، فيكون له النصف، وللأول الثلث لأنه باعترافه أحد الثلاثة، فليس له إلا ثلث التركة، (و) يبقى (للثاني السدس) وهو يثبت له باعتراف الأول، ولا ادعاء للثالث بالإضافة إليه، لأنه يعترف بأنه لا يستحق أكثر من النصف.
وربما يشكل على ذلك بأن الأول والثاني معترفان بأن الثالث غاصب لسدس المال، فكما أنه لو غصب شيئا من المال المشترك كان على الشريكين، فكذلك في المقام، فلا بد من تقسيم النصف بينهما.
ويمكن أن يقال بقسمة المال بينهم أثلاثا، فإن اقرار الأولين بثالث ليس إلا اقرارا باستحقاقه ثلث المال، فلا يستحق إلا بهذا المقدار، ولا أثر لانكاره نسب الثاني، (و) هذا هو الأظهر، فكما أنه (لو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره) كذلك مع عدم معلوميته.
(الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين) بلا خلاف لعموم ما دل على حجية