____________________
بأن كان الاستثناء الثاني غير معطوف على الأول، وكان أقل من سابقه، فإنه حينئذ يعود إلى متلوه لا إلى المستثنى منه، ففي المثال (لزمه ثمانية).
(و) منها ما (لو قال عشرة ينقص؟ واحدا لم يقبل) بل يلزم بالعشرة على المشهور.
واستدلوا له: بأنه رجوع عن الاقرار، وذكروا في وجه الفرق بينه وبين الاستثناء وقوع الاتفاق على قبوله لوقوعه في فصيح الكلام بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الاقرار، وبأن ينقص؟ في المثال جملة أخرى منفصلة عما سبقها فيكون كالمنافي لها فلا يسمع، وهذا بخلاف الاستثناء، فإنه مع المستثنى منه يعدان جملة واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصله عنها.
ولكن يتوجه على الأول أن قبول الاستثناء ليس للاجماع بل من جهة أن الاستثناء من الاثبات نفي، ولازم ذلك ظهور مجموع الكلام الملغي في كونه اقرارا بغير ما أخرجه به، وهذا يجري في المثال أيضا.
وعلى الثاني أنه لا عبرة بكون الجملتين واحدة أم متعددة، بل الميزان في باب به، وله أن يذكر القرينة الصارفة ولو كانت بجملة أخرى.
فالأظهر أنه يقبل مع الاتصال، ويلزمه التسعة، وعن سيد المدارك: أنه احتمل ذلك قويا لأن الكلام إنما يتم بآخره.
(و) منها ما (لو قال عشرة ينقص؟ واحدا لم يقبل) بل يلزم بالعشرة على المشهور.
واستدلوا له: بأنه رجوع عن الاقرار، وذكروا في وجه الفرق بينه وبين الاستثناء وقوع الاتفاق على قبوله لوقوعه في فصيح الكلام بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الاقرار، وبأن ينقص؟ في المثال جملة أخرى منفصلة عما سبقها فيكون كالمنافي لها فلا يسمع، وهذا بخلاف الاستثناء، فإنه مع المستثنى منه يعدان جملة واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصله عنها.
ولكن يتوجه على الأول أن قبول الاستثناء ليس للاجماع بل من جهة أن الاستثناء من الاثبات نفي، ولازم ذلك ظهور مجموع الكلام الملغي في كونه اقرارا بغير ما أخرجه به، وهذا يجري في المثال أيضا.
وعلى الثاني أنه لا عبرة بكون الجملتين واحدة أم متعددة، بل الميزان في باب به، وله أن يذكر القرينة الصارفة ولو كانت بجملة أخرى.
فالأظهر أنه يقبل مع الاتصال، ويلزمه التسعة، وعن سيد المدارك: أنه احتمل ذلك قويا لأن الكلام إنما يتم بآخره.