____________________
ما في القواعد، وعن التحرير والارشاد اطلاق القول بالبطلان فيهما، وقد مر ما به يظهر أن الحق هو عدم الصحة في الموردين.
الثاني: في عزل الموكل الوكيل لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو عزله الموكل بطل تصرفه) لبطلان وكالته، والأخبار شاهدة بذلك، إنما الكلام في أنه هل يحكم بالبطلان (مع علمه بالعزل) خاصة كما هو المشهور فلا ينعزل الوكيل بعزل الموكل إياه إلا مع اعلامه به، فلو تصرف قبل ذلك نفذ على الموكل، أم يحكم به بعد اعلامه به إن أمكن، وإلا فمع الاشهاد كما عن الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة والحلي، أم ينعزل بعزله مطلقا كما عن القواعد؟
والأظهر هو الأول لجملة من النصوص، لاحظ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال (عليه السلام): إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما امضاء الوكيل كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال (عليه السلام): نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (1).
وصحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): من وكل رجل على امضاء أمر
الثاني: في عزل الموكل الوكيل لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو عزله الموكل بطل تصرفه) لبطلان وكالته، والأخبار شاهدة بذلك، إنما الكلام في أنه هل يحكم بالبطلان (مع علمه بالعزل) خاصة كما هو المشهور فلا ينعزل الوكيل بعزل الموكل إياه إلا مع اعلامه به، فلو تصرف قبل ذلك نفذ على الموكل، أم يحكم به بعد اعلامه به إن أمكن، وإلا فمع الاشهاد كما عن الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة والحلي، أم ينعزل بعزله مطلقا كما عن القواعد؟
والأظهر هو الأول لجملة من النصوص، لاحظ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال (عليه السلام): إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما امضاء الوكيل كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال (عليه السلام): نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (1).
وصحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): من وكل رجل على امضاء أمر