____________________
ولد الميت لم يدفع المال إلى الثالث قطعا، فإن الثاني استحق المال بالاقرار الأول، ولا يقبل الاقرار الثاني في حقه، لأنه اقرار في حق الغير، بل يدفع المال بمقتضى الاقرار الأول (إلى الثاني)، وهذا لا كلام فيه.
(و) إنما الكلام في ما ذكروه من أنه ي (غرم للثالث) وذكروا في وجهه أنه بالاقرار الثاني يجب عليه دفع المال إلى الثالث، ولكن بما أنه أتلفه عليه قبل ذلك بالاقرار الأول فيكون ضامنا له.
وبعبارة أخرى: إن الاقرار الثاني وقع بعد تعلق حق الغير به، فلا ينفذ فيه في نفس العين، لكن أن ذلك لما كان من جهة اقراره الأول صار هو السبب للحيلولة، فيغرم للثالث. وفي المقام مورد للبحث:
1 - إنه إن تم ذلك لا بد وأن يقيد بما إذا كان بعد دفع المال إلى الثاني، أو مع نفي الوارث غيره، وإلا فلو أقر بأخوة شخص للميت ولم يدفع المال إليه ثم أقر بولدية شخص آخر فلا تنافي بين الاقرارين، ولا يجب عليه إلا دفع المال إلى الثالث حينئذ، ووجهه واضح.
2 - إنه إذا أقر بوارثية شخص دفع إليه المال أم لا، فقد خرج المال عن تحت تصرفه، فالاقرار الثاني بكونه لشخص آخر وأنه الوارث دون الأول ليس اقرارا على نفسه ولا فيما يملك التصرف فيه، فما الوجه في ثبوت الحق للثالث ولزوم الغرامة.
والذي يختلج بالبال عاجلا في وجهه - وإن كان يحتاج إلى تأمل زايد - أمران:
أحدهما: إن قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به جارية بعد زوال ملك التصرف إن كان اقرار بشئ في حال ملك التصرف - كما يظهر من جماعة، منهم فخر الدين في الإيضاح في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال، حيث رجح قول الولي، وقال: إن الأقوى على كل من يلزم فعله غيره يمضي اقراره بذلك الفعل عليه،
(و) إنما الكلام في ما ذكروه من أنه ي (غرم للثالث) وذكروا في وجهه أنه بالاقرار الثاني يجب عليه دفع المال إلى الثالث، ولكن بما أنه أتلفه عليه قبل ذلك بالاقرار الأول فيكون ضامنا له.
وبعبارة أخرى: إن الاقرار الثاني وقع بعد تعلق حق الغير به، فلا ينفذ فيه في نفس العين، لكن أن ذلك لما كان من جهة اقراره الأول صار هو السبب للحيلولة، فيغرم للثالث. وفي المقام مورد للبحث:
1 - إنه إن تم ذلك لا بد وأن يقيد بما إذا كان بعد دفع المال إلى الثاني، أو مع نفي الوارث غيره، وإلا فلو أقر بأخوة شخص للميت ولم يدفع المال إليه ثم أقر بولدية شخص آخر فلا تنافي بين الاقرارين، ولا يجب عليه إلا دفع المال إلى الثالث حينئذ، ووجهه واضح.
2 - إنه إذا أقر بوارثية شخص دفع إليه المال أم لا، فقد خرج المال عن تحت تصرفه، فالاقرار الثاني بكونه لشخص آخر وأنه الوارث دون الأول ليس اقرارا على نفسه ولا فيما يملك التصرف فيه، فما الوجه في ثبوت الحق للثالث ولزوم الغرامة.
والذي يختلج بالبال عاجلا في وجهه - وإن كان يحتاج إلى تأمل زايد - أمران:
أحدهما: إن قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به جارية بعد زوال ملك التصرف إن كان اقرار بشئ في حال ملك التصرف - كما يظهر من جماعة، منهم فخر الدين في الإيضاح في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال، حيث رجح قول الولي، وقال: إن الأقوى على كل من يلزم فعله غيره يمضي اقراره بذلك الفعل عليه،