____________________
أو ابنتها ولم تزل مقرة وإذا أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض (1) ونحوهما غيرهما.
ولكن مدرك اعتبار القيدين الأولين: إنه مع عدم الامكان أو المعلومية تكون مخالفة الاقرار للواقع معلومة، فلا يكون مثبتا لأن طريق الاثبات إنما يكون طريقا مع احتمال المصادفة، وأما مع القطع بالخلاف فلا مورد له.
وأما القيد الثالث: فلأنه إذا كان هناك مدع آخر فلا محالة يتعارض الاقراران، فيتعين الرجوع إلى القرعة إن لم يكن لأحدهما بينة، والنصوص (2) الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعا في ولدها شاهدة بذلك.
(ولا يشترط تصديق الصغير) بلا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه لاطلاق الأدلة، بل (ولا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ) لثبوت النسب قبل البلوغ، ولا ينتفي بإنكاره.
(ويشترط) التصديق (في الكبير) كما عن المبسوط وجميع من تأخروا عنه، فإن ما دل على ثبوت البنوة بالاقرار مختص بالولد الصغير، وفي الكبير لا بد من الرجوع إلى عمومات الاقرار، وهي تقتضي ثبوت النسب من جهة المقر خاصة، وأما من جهة الولد فهو اقرار في حق الغير، ولا يكون جائزا فيعتبر تصديقه.
ثم على فرض تصديقه إنما يثبت بالاقرارين خصوص البنوة والأبوة دون حواشيهما، لكونهما من قبيل الاقرار في حق الغير، إلا أن يكون قولهما واجد الشرائط الحجية.
ولكن مدرك اعتبار القيدين الأولين: إنه مع عدم الامكان أو المعلومية تكون مخالفة الاقرار للواقع معلومة، فلا يكون مثبتا لأن طريق الاثبات إنما يكون طريقا مع احتمال المصادفة، وأما مع القطع بالخلاف فلا مورد له.
وأما القيد الثالث: فلأنه إذا كان هناك مدع آخر فلا محالة يتعارض الاقراران، فيتعين الرجوع إلى القرعة إن لم يكن لأحدهما بينة، والنصوص (2) الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعا في ولدها شاهدة بذلك.
(ولا يشترط تصديق الصغير) بلا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه لاطلاق الأدلة، بل (ولا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ) لثبوت النسب قبل البلوغ، ولا ينتفي بإنكاره.
(ويشترط) التصديق (في الكبير) كما عن المبسوط وجميع من تأخروا عنه، فإن ما دل على ثبوت البنوة بالاقرار مختص بالولد الصغير، وفي الكبير لا بد من الرجوع إلى عمومات الاقرار، وهي تقتضي ثبوت النسب من جهة المقر خاصة، وأما من جهة الولد فهو اقرار في حق الغير، ولا يكون جائزا فيعتبر تصديقه.
ثم على فرض تصديقه إنما يثبت بالاقرارين خصوص البنوة والأبوة دون حواشيهما، لكونهما من قبيل الاقرار في حق الغير، إلا أن يكون قولهما واجد الشرائط الحجية.